لا عزاء للتاريخ الذي تتم سرقته طالما ظلت وزارتا الآثار والأوقاف في جدال حول المادة (30) من قانون حماية الآثار، والتي تخص المجلس الأعلى للآثار بصيانة وترميم الآثار، وتُحَمِّل الأوقاف النفقات. فبين الحين والآخر تظهر عمليات سرقة للآثار الإسلامية، وآخرها حسبما أعلنت سالي سليمان، صاحبة مدونة "البصارة" المهتمة بالتراث والآثار، سرقة الشريط الكتابي بمجمع فرج بن برقوق بصحراء المماليك، وهو النص المكتوب على مدخل القبة الجنوبية وبه تركيبتان، إحداهما لخوند شقرا بنت السلطان برقوق، والأخرى لزوجات وإماء السلطان. وأضافت أن خانقاه الناصر فرج بن برقوق يقع في منشية ناصر بجبانة المماليك، ومسجل برقم 149، أنشأه الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن برقوق بن أنس عام 801 – 811 ه / 1400 – 1411 م. وأكد عبد الله سعد، أحد موظفي وزارة الآثار، عبر ما نشرته «البصارة» سرقة الشريط الكتابي، قائلًا «للأسف الشديد تمت السرقة يوم السبت مساءً،حيث فوجئ حارس المسجد عند صلاة الفجر بوجود الباب الرئيسي للمسجد مفتوحًا، فشك في وجود أمر ما، وبعدها اكتشف سرقة النص الإنشائي لقبة الحريم بخانقاه الناصر فرج بن برقوق، وهو عبارة عن لوح خشبي مستطيل الشكل عليه النص الإنشائي". وأضاف أن نصه «أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق»، وأن هناك أدعية له، إضافة إلى التركيبتين، مشيرًا إلى أن فريق الترميم العامل بالمسجد كان قد انتهى بالكاد من عملية الترميم والتذهيب للنص بعد جهد طويل وشاق، وأن هذا يُعَدُّ ضمن عملية التخريب التي تتم للآثار الإسلامية بصفة عامة وصحراء المماليك بصفة خاصة؛ ومن ثم فالأمر يحتاج إلى إعادة تفكير وتأمين وتعاون بين الأوقاف والآثار. ومن جانبه قال صلاح الناظر، الباحث الأثري الحر، إن المسؤولين عن الآثار غير مؤهلين للحفاظ على ما تبقى منها. ولكي نحمي آثارنا؛ لا بد أن يكون لدينا مسؤولون يهتمون ويحافظون عليها، ولا يعتبرونها مجرد مبنى لتقديم الشاي والقهوة، ويخافون على المباني التي هم مسؤولون عنها. وأوضح الناظر ل «البديل» أن حماية الآثار لا بد أن تكون عن طريق عزل وزاره الأوقاف عن المباني الأثرية، متهمًا إياها بأنها السبب الرئيسي في سرقة الآثار. يذكر أن المادة (30) من قانون حماية الآثار تنص على أن يختص المجلس الأعلى للآثار دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق والمباني الأثرية، وتتحمل كل من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية التابعة لها. ويتحمل المجلس نفقات ترميم المباني الأثرية التي في حيازة الأفراد أو غيرهم من أشخاص، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال الحائز، حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة. وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة أداء عمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس.