أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض دعوى أقامها كلا من وزيري الداخلية والخارجية ضد إلغاء قرار منع احد المواطنين من السفر. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الوزيرين لم يتقدما للمحكمة بأي وقائع جديد تجعلها تعيد النظر في الحكم وإذا كان الوزيران قد طالبا بإلغاء الحكم لأنة صدر بالمخالفة للقانون .. ومن المرجح إلغاءه بعد الطعن علية أمام الإدارية العليا فان هذا لا يعنى واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم .. الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى أقيمت على غير أساس من صحيح القانون ويتعين الحكم برفضها وتغريم الوزران بمبلغ 400 جنية عملا بحكم المادة 315 من قانون المرافعات والمادة 184 من هذا القانون التي تؤكد من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وكان الوزيران قد أقاما دعوى استشكال في أول يوليو العام الماضي أمام المحكمة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء حكم المحكمة الصادر بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع المواطن ممدوح جرجس من السفر لان هذا الحكم من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصدرت المحكمة حكمها السابق