تقدمت نقابة صيادلة مصر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة الصادر بالموافقة على إنشاء نقابة للصيادلة الحكوميين. وقالت النقابة إنها علمت أن مجموعة من الصيادلة أعضاء النقابة ممن لم يوفقوا في الانتخابات، استطاعوا استصدار قرار بإنشاء ما سمى باللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين العاملين بوزارة الصحة، مضيفة أن إنشاء هذه النقابة مخالف لقانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ، والذي نص على عدم جواز ل أحد أن يزاول منهة الصيدلة بأية صفة إلا إذا كان مصريا وكان اسمه مقيداً بوزارة الصحة وجدول نقابة الصيادلة وهذا يعنى ان جميع الصيادلة أعضاء في النقابة. وأوضحت النقابة أن قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 12 لسنة 1995 يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية آلا يكون منضما لأي نقابة أخرى وهذا يعنى عدم جواز انشاء هؤلاء الصيادلة أي نقابة أخرى لأن أعضاء نقابة الصيادلة الحكوميين أعضاء فى نقابة صيادلة مصر.