فوجئ الوسط الجامعي بإعلان وزارة التعليم العالي عن مسودة جديدة لمشروع قانون التعليم العالي تم توزيعها على رؤساء الجامعات، دون الإفصاح عن المشاركين في صياغتها، ومتى تم الانتهاء منها. وكان الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، قد وزع "سي دي" للمسودة أمام رؤساء الجامعات، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات. تضمنت المادة الأولى من المشروع، أنه "يُعمل في شأن التعليم العالي بأحكام القانون المرفق، ويلغي القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، كما يلغى القانون رقم (52) لسنة 1972 بشأن المعاهد العالية الخاصة، كما يلغى القانون رقم (12) لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. "البديل" رصد أبرز مواد مشروع القانون الجديد الذي تم الإعلان عنه أمس، والذي وصفه أعضاء بهيئة التدريس بأنه قانون "كوارث" التعليم العالي، ونصت المادة الأولى في باب أعضاء هيئة التدريس، على أنه "لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من سبع سنوات وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة، ولا يزيد سن المتقدم لوظيفة المدرس عن 40 عاما والأستاذ المساعد عن 45 والأستاذ عن 50، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لجنة يشكلها مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء منهم عضوان من خارج الجامعة. كما اشترط القانون للتعيين أن يكون المتقدم متوفرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس وفقا للجنة استماع يشكلها مجلس الكلية. ويشكل مجلس الجامعة لجانا ثلاثية للنظر في شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ولفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، ويجيز القانون إقالة عميد الكلية ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدة أي منهما بقرار من رئيس الجامعة، وإذا لم يكن بالقسم أساتذة سوى أستاذ أجنبي يجوز له أن يرأس مجلس القسم، كما يكون اختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالي، بحسب القانون المقدم. ونصت المادة 19 على تحويل الجامعات الخاصة لجامعات أهلية للاستفادة من معاملتها كالجامعات الحكومية من حيث الضرائب والرسوم الجمركية، وذكر المشروع أن التحقيق مع رؤساء الجامعات يكون من خلال لجنة ثلاثية منها اثنان من رؤساء الجامعات وأحد عمداء كليات الحقوق، وأنه يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بناء على طلب من رئيس الجامعة. "كوارث القانون الجدديد للتعليم العالي"، هكذا وصف الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، مسودة قانون التعليم العالي الجديد، مؤكدا أنه سيتسبب في زيادة معاناة الأساتذة وباقي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. وأوضح كامل، أن المواد لخاصة بالتحقيق ومجالس التأديب مستمرة بنفس تشكيلها القديم مع إضافة عقوبة الإحالة للمعاش واللوم وتأخير التعيين في الدرجة الأعلي لمدة سنتين والعزل بمجرد إبلاغ عميد الكلية للسلطة المختصة بما يقع من عضو هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، إضافة إلى المنع من دخول الجامعة، مؤكدا أن هذه التعبيرات مطاطة وتتيح عزل أي عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب. وأضاف أن المشروع يعيد العمل بفكرة التقارير السنوية لكل عضو هيئة تدريس أو رئيس قسم أو عميد، التي فرضها الوزير السابق مصطفى مسعد، وذلك رغم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تلك التقارير، السنوية التي فرضها الوزير السابق مصطفى مسعد، موضحا أن مواد 79 و80 و82 و83 هي نفسها مواد رقم 100 و101 و102 في القانون القديم والتي لم يستطيع أي مسؤول تطبيقها, وهي الخاصة بمن يعملون خارج جامعاتهم دون تصريح من رئيس الجامعة, فهناك من هم في مناصب قيادية ولهم مكاتب استشارية ويعملون بدون تصريح، كما أن الدروس الخصوصية أيضا مازالت موجودة ولم يستطيع أحد وقفها أو السيطرة عليها. وقال كامل "بما أن تطوير التعليم العالي والتخطيط له ورسم سياساته التعليمية بيد القيادات الجامعية وجب أن يكون الوزير وأمين المجلس الأعلى للجامعات وكافة أعضائه ومستشاري الوزارة ممن لهم عدد لا يقل عن 10 من الأبحاث المنشورة بمجلات دولية ذات سمعة عالية، وذلك بعد آخر ترقية لهم لدرجة أستاذ"، مشددا على أن من لم يتوفر فيه هذا الشرط يجب أن يعزل من منصبه ويعود لكليته.