وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف، والمجلس القومي لحقوق المرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. ونص تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون علي أن الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات علي مواكبة الظروف المستجدة، ويكون - نصب عينيه في ذلك - رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء علي مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب، ضماناً لفاعليتها. وتابع: قد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها. وأضاف: ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلي وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب علي الفتيات الصغيرات، وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن. ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلي القضاء علي تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي علي حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً علي حياتهن. ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث. وجاءت ملامح مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك علي النحو الآتي: (المادة الأولي) تستبدل المادة الأولي نص المادتين 242 مكررًا و242 مكررًا أ، من قانون العقوبات علي النحو الآتي: المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصي للعقوبة لمن قام بختان أنثي، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب علي المحكمة - فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد علي خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين، وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضي إلي الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً. المادة (242 مكررًا أ): تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثي، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضي بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثي بإحدي الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي، ولو لم يترتب علي ذلك أثر. (المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.