أي «كومبوند» يدخل ضمن نشاط الشركات الخاضعة للضريبة علي «صافي الأرباح التجارية» إذا توفرت نية الاتجار لدي الأفراد ببيع العقارات.. يخضع لضريبة الدخل بشرائح تصاعدية أكدت وزارة المالية، أن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة علي «صافي الأرباح التجارية» بنسبة 22، 5٪ بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أي «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة علي «صافي الأرباح التجارية»، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة علي «صافي الأرباح التجارية». ذكر بيان لوزارة المالية، أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة علي «صافي الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة. أضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح، فإنه يخضع للضريبة علي التصرفات العقارية بنسبة 2، 5٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجاري، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة علي الدخل، وفي هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه. أشار البيان إلي أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتي لو أُقيمت المنشآت علي أرضٍ مملوكة للممول أو للغير، لافتًا إلي أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفي حالة التسجيل العقاري لهذه التصرفات، تتولي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقاري، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ. أضاف البيان أن الحالات المستثناة من الضريبة علي التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هي: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلي الأصول «الأب، والأم» أو الفروع «الأبناء والأحفاد».