نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي نقدم لكم نشره، في باب متكامل "حضانة الأطفال"، فيما تشمله من بيان مدتها، ومستحقيها وترتبيهم وتنظيم حق رؤية المحضون ومتي يسقط الحق في الحضانة، وكيفية إعادته، ومسكن الحضانة، وأحكام الولاية التعليمة علي الطفل المحضون، وأجرة الرضاع المطلقة وغيرها، وكذا استحقاق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ انتهاء عدتها ولغيرها من وقت بدء الحضانة حتي بلوع الصغير أقصي سن للحضانة. ووضع مشروع القانون، " الأب" في المرتبة الرابعة من حيث حق الحضانة وذلك بعد الأم ثم أم الأم ثم أم الأب. وجاءت المادة 89 لتنظم احكام الحضانه، حيث أقرت أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس. وينتهي الحق في الحضانة ببلوع الصغير أو الصغيرة ال15 عاما ويخيرهما القاضي بعد بلوع هذه السن في البقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة إن كانت سيدة حتي يبلغ سن الرشد أو تتزوج الصغيرة. ويثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الأتي: 1- الأم 2- أم الأم 3- أم الأب 4- الأب 5- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. 6- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات. 8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. 9- العمات بالترتيب المذكور. 10- خالات الأم بالترتيب المذكور. 11- خالات الأب بالترتيب المذكور. 12- عمات الام بالترتيب المذكور. 13- عمات الاب بالترتيب المذكور. وتضمنت الفقرة الرابعة، بأنه إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانه الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: " الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام". وإذا تعدد مستحقو الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته الفضلي. إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلي من يليه. في جميع الأحوال لا يستحق الحضانه، عند اختلاف الجنس، من ليس من محارم الطفل، رجلاً كان أو إمراه. إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد المستحقين، يضع القاضي المحضون لدي عائل مؤتمن مفضلا الأقارب علي الأجانب. وفي جميع الأحوال تعود الحضانة لمن سقطت عنه متي زال سبب سقوطها. ولا يجوز تغيير اسم المحضون او سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن الا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة. للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون".