أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه.قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد الاطلاع علي المادة 65 و 167 إجراءات جنائية وكان الثابت لدي المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتي جرت علي أنه، وإذا كان الذي تولي التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوي، أو بالحبس الاحتياطي أو غيره وبالإفراج المؤقت.ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاض منتدب، مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا علي قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة، فإنه يكون تنكب الطريق الصحيح في الطعن، ألا وهو محكمة الجنايات منعقده في غرفة المشورة. ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته، ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته، فلهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلا، وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر في 20 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك.