حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأربعاء أمام الدائرة '11' بالمحكمة، برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لنظر الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت علي حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلي أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما. وأشار الطعن المقدم من النقابة الي أن قانون نقابة الصحفيين نص علي انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة علي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا علي مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلي أن الصحفي الذي حصل علي الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.