أكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن أزمة التحرش يعانيها المجتمع المصري في الشوارع والعمل والأماكن العامة. وأكدت أن الأزمة الحقيقية ليست في التشريع ونصوص القانون بل تكمن في التطبيق الفعلي فالمشرع في عام 2014 عدل مواد قانون العقوبات وأصبح عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات بعد التعديلات اكثر ردعا، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. واكدت عطوة... ان الأزمة الحقيقية في اثبات واقعة التحرش وتغير ثقافة المجتمع في التعامل مع واقعة التحرش كفضيحة تلاحق سمعة الفتاة أو المراه وكأنها من ارتكب الفعل الحقير وليس المجني عليها وعليه تتهرب العديد من المجني عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية لتسترد حقها وكرامتها خوفا من نظرة المجتمع لها، لذا الأزمة الحقيقية تكمن في ثقافة المجتمع في الوقوف بشكل واضح ضد المتحرشين وتسهيل عملية الإثبات ومواجهة الموقف وتشجيع المعتدي عليها للحصول على حقوقها.