التربية والتعليم تعلن نتيجة مسابقة ال 20 ألف معلم لغة إنجليزية.. لينك رسمي للحصول على النتيجة.. والتنظيم والإدارة يكشف موعد التظلمات    محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية    رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن    وزير الري: ندير مواردنا المائية بحكمة وكفاءة لضمان استدامتها    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    محافظ الفيوم يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك    كل ما تريد معرفته عن خدمات الأهلي فون كاش    مدبولي يتابع التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعتها    مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع القانون الموحد    إزالة 8 تعديات على أراضي أملاك الدولة في الشرقية    تمويل بالشريعة الإسلامية لتقليص الدين.. تفاصيل خطة الحكومة لطرح صكوك بضمان رأس شقير    وزير البترول يبحث مستجدات مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك    بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة 22 يونيو    بينهم 53 راكبًا بريطانيًّا، ستارمر يعرب عن تضامنه مع أسر ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة    القسّام: فجّرنا منزلًا تحصنت به قوة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي    أنباء عن وجود مسؤول هندي سابق على متن الطائرة المنكوبة    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    صراع ناري على لقب كأس عاصمة مصر الليلة.. موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي والقناة الناقلة.. مشوار الفريقين بالبطولة.. التاريخ ينحاز لكتيبة علي ماهر.. والقندوسي الغائب الأغلى    "شبهنا وكان نفسي من سنين".. مرتجي يطلق تصريحات نارية بشأن ضم زيزو    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ألكسندر أرنولد: أعيش حلم ولم أعد أتفاجأ بتتويجات ريال مدريد.. وسبب تغيير اسمي    مانشيني: أريد العودة لتدريب منتخب إيطاليا    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    3 عاطلين يكشفون تفاصيل قتل صديقهم بسبب 5 آلاف جنيه في العباسية    11مصابًا في حادث تصادم مينى باص وسيارة نقل بمحور الضبعة    ضبط 9 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء    بعد واقعة نوال الدجوي.. متى تُقرر النيابة حفظ التحقيقات؟    "إيصال أمانة بدل العقد".. "قومي الطفولة" يعلق على واقعة عريس الشرقية    موعد عرض مسلسل "6 شهور" لنور النبوي على قناة ON    متحف الحضارة يحتفل باليوم الدولي الأول للحوار بين الحضارات    مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية بعد ساعات من دخول زوجته المستشفى    اليوم بالمجان.. عرض "بير السقايا" و"أسطورة الغريب" بثقافة قنا    فيلم ريستارت يسجل أمس 3 ملايين وإجمالى الإيرادات تصل ل 57.6 مليون جنيه    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب أسنان طنطا الجامعي (صور)    "السبكي" يبحث مع "روش" إنشاء مركز لاستخدام قواعد البيانات الصحية والذكاء الاصطناعي    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    بدء التشغيل التجريبي ل مستشفى طب أسنان طنطا الجامعي    قائد شرطة مدينة أحمد أباد يستبعد وجود ناجين من حادث تحطم الطائرة الهندية    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية بطريق الكورنيش قبل موسم الصيف    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تيسيرات عديدة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 08 - 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله إذ إنه يفرد فصلا كاملا لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الاجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط، في بيان له اليوم السبت، إن المادة رقم 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
واضاف إن المادة نصت ايضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لاي سبب من الاسباب بشرط اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
واشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على ألا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل الى الجمهورية او منها سلع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة او ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارىء بحرية وفي هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك الى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
واضاف إن المادة 43 تنص ايضا على "لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
واشار الوزير الي ان مشروع القانون تضمن ايضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الي عامين عند تكرار المخالفة، واخيرا الغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، اوضح الوزير ان المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشأها او قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشان او وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشان تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
وأشار إلى أن المادة رقم 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشان احالة النزاع مع المصلحة الى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشان وتصدر قرارها مسببا باغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة الي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال السنوات الخمس السابقة وصدر حكما نهائيا فيها بالإدانة أوتم التصالح فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.