قال المستشار السيد الجمصى رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالحملة خلال اجتماع للحملة اليوم، أن الدستور لم يتطرق إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء فى حالة خلو منصب الأخيرولم يرد بالدستور المصري تحديدا للشخص المفوض للقيام بأعمال رئيس الوزراء في حال غيابه، وإنما نص على تحديدا لمهام الأخير والتي تعتبر أبرزها رئاسة الحكومة والإشراف على أعمال الوزارات ومنحه الدستور حقه في تفويض من يتولى أعماله في حال غيابه من الوزراء للقيام باختصاصاته. وأشار الجمصى إلى أنه تم إعداد مقترح إلى مجلس النواب بتعديل بتعديل المادتين 146 و 174 من الدستور واضافة القائم برئيس مجلس الوزراء فى المادتين 146 و 174 من الدستور. وأوضح الجمصى أن التعديل ينص على انه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، أوالقائم بالأعمال فى حال مرضة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء اوالقائم بالاعمال فى حال مرضة وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.