قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون مجلس الشعب . وأكدت المحكمة أن القوانين التي يوافق علي إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية. وكان الداعية الإسلامي يوسف البدري قد أقام دعوي قضائية أمام القضاء مطالبا بالغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 والذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إن المادة 56 من الإعلان الدستوري تنص علي أن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشوري لإنعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادي وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح ويكون للمجلس السلطة في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات. وأكدت المحكمة علي أن المجلس العسكري يعتبر خلال هذه المرحلة له صفة تشريعية ولا تعتبر قرارته من الأعمال الإدارية التي يجوزالطعن عليها وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية ، ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية التعديلات.#