استقرار سعر الدولار في تعاملات الخميس 20 يونيو 2024    ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بفضل إنفيديا    انتقادات غير مسبوقة من البيت الأبيض لنتنياهو    مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة الداخلية    هيئة الأرصاد تعلن ذروة الصيف بمصر فى يوليو وأغسطس    توفيت بالحج، زوج ينعي زوجته بكلمات مؤثرة: كانت ملاكًا تسير على الأرض    تعرف على فعاليات وزارة الثقافة للأطفال خلال عيد الأضحى بأسوان    بالصور.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير من إيطاليا والجمهور يعلق    أبرزهم «الحصري» و«إسماعيل».. قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم الجمعة    السيسي يوجه بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي    زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة    بعد وفاة عروس المنيا بفستان زفافها.. هل هبوط الدورة الدموية في الحر يؤدي للموت؟    انفراجة فى توافر الأدوية بالصيدليات.. تحرير سعر الصرف ساعد فى تأمين النواقص    محافظ الدقهلية يكشف حقيقة قطع الأشجار بحديقة عروس النيل بالمنصورة    «خناقة شوارع».. إمام عاشور بطل واقعة اعتداء على أفراد أمن أحد المولات (فيديو)    مجازر الغربية تستقبل 1186 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    أول تحرك برلماني ضد قطع الأشجار عمدا بالمحافظات    جيش الاحتلال: إصابة جنديين بجروح خطيرة جنوبي غزة    فرحة العيد لسه مكملة.. إقبال على الملاهي بحدائق كفر الشيخ للاحتفال    الحوثي: أمريكا تحاول أن تخفف على إسرائيل بمأزقها من جبهة لبنان    الأقصر.. توقيع كشف طبي على المواطنين في أرمنت ضمن خدمات عيد الأضحى    لمواليد برج الحمل.. توقعات الأبراج في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2024    "تجاهلوا الرد".. أتشمبونج يهدد الزمالك بشكوى جديدة    ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح    نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات.. موقع www yemenexam com    انقطاع الكهرباء أزمة مزمة في الكويت.. الصحة توجه إداراتها بإغلاق المصابيح بنهاية الدوام    الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين.. إنفو    وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم    مستعمرون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى    تنسيق الجامعات.. برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان    سرايا القدس: نخوض اشتاباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في رفح    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في البدرشين    عمرو القماطي: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش    عودة بطولة الأفروآسيوية.. مواجهة منتظرة بين الأهلي والعين الإماراتي    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    وفاة رجل الأعمال عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية    أخبار الأهلي: بيرسي تاو يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الأهلي والانتقال إلى كايزر تشيفز    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    عمرو السولية يقترب من الظهور في تشكيل الأهلي أمام الداخلية    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    يزن النعيمات يفتح الطريق للأهلي للتعاقد معه في الصيف    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن.. غدا    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العسكري" يصدر مرسوما بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي اضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر
وفيما يلي نص المرسوم :
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
'المادة الأولي'
يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة '40'
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة ' 43 ':
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة ' 45 ' :
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره , وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة ' 46 ' :
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة , أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة ' 47 ' :
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون.
مادة ' 48 ' :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين.
* ثانيا : كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
* خامسا : كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة '49' .. يعاقب بالحبس :
أولا : كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا : كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة '50' .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
'المادة الثانية' .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرر و 50 مكرر 'أ' ويكون نصهما الآتيان:
` مادة '50' مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
` مادة '50' مكرر 'أ' .. تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة.
'المادة الثالثة' .. يلغي كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
'المادة الرابعة' .. ينشر هذا المرسوم بقانون في الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة .
كما نص القرار علي التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.