قام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود النائب العام صباح اليوم الخميس، بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة الصادرة في القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وآخرين وذلك بإخطار السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والسيد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة واللواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية السابق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق للحضور أمام المحكمة لمناقشتهم في الجلسات التي حددتها لكل منهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر الجاري. وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في تصريح له اليوم بهذا الصدد بأن النائب العام أخطر وزير الاعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر مايدور في جلسات المحاكمة اعتبارا من يوم الاحد 11 سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر بأي طريقة من طرق النشر المقرؤة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية. وكانت المحكمة قد كلفت النائب العام بإتخاذ الاجراءات القانونية لدي مخالفة قرارها بحظر النشر وذلك حفاظا علي إعتبارات الامن القومي والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة. وأشار النائب العام في إخطارة لوزير الاعلام الي أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقا لاحكام المادة '189' من قانون العقوبات. كما أوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الاعلام لتنفيذ ماجاء به. وكانت المحكمة قد جعلت جلساتها المحددة بأيام 11 و 12 و 13 و 14 سبتمبر سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين فضلا عن المتهمين فقط. مع حظر نشر مايدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقرؤة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية. كما أن محكمة الجنايات كانت قد طلبت من النائب العام اتخاذ مايلزم قانونا لدي مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر وذلك حفاظا علي اعتبارات الامن القومي والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة وطلب النائب العام من وزير الاعلام إخطار كافة الصحف ووسائل الاعلام القومية والحزبية المصرية والاجنبية وكافة وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية لعدم نشر أي شيء عن وقائع القضيتين المذكورتين وفقا لمنطوق القرار الصادر من هيئة المحكمة موضحا أن مخالفة حظر النشر معاقب عليه وفقا لاحكام المادة 189 من قانون العقوبات.