قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوي المطالبة بعدم دستورية نص المادة '580/3' من قانون التجارة، والتي تقضي بأنه في حالة رفض المحكمة الطعن علي القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم علي الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة. واستندت المحكمة ' في حكمها ' إلي أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق، ومن بينها الحق في التقاضي، هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل، التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع في مجال ضمانة حق اللجوء إلي القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات - لنفاذ هذا الحق - ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقا مع طبيعة المنازعة. وأضافت المحكمة أن ما تضمنته المادة '580/3' من قانون التجارة، من أن للمحكمة أن تحكم علي الطاعن علي القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتي متسقا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس، من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، علي النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.