أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلي رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلي المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة علي ارتكاب المترشح للمخالفة. وقالت اللجنة أن 'قلم الكتاب' يخطر المترشح أو وكيله لدي اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع علي الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. جاء ذلك في نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، وإجراءات عمل اللجان المشرفة علي انتخابات مجلس النواب 2015 داخل مصر.