حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسه 11سبتمبر القادم ميعادا لنظر الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس الوزار ووزير العدل بتفعيل ما نصت عليه المادة 64 مرافعات من إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل في الدعاوي الجزئية التي يجوز فيها الصلح والدعاوي المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا، وإصدار قرار بتعديل القرار رقم 1173 لسنة 1968 بتنظيم مجالس الصلح. وقالت الدعوي التي اقامها علي ايوب المحامي، وحملت رقم 73254 لسنة 69 قضائية، أن دعاوي صحة التوقيع بعد إنشاء مجالس الصلح يختص بها أحد وكلاء النيابة الجزئية، ويفصل فيها وفقًا للقانون في مدة شهر وذلك تيسيرًا علي السادة المحامين والمتقاضين، وان انشاء هذة المجالس ستخفف العبئ علي كاهل المحاكم واصحاب القضايا التي يمكن ان يتم التصالح فيها دون علي خوض سنوات امام المحاكم.