أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا بمعاقبة وكيل وزارة الصحة و5 مسئولين آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن ماجدة عوض عبد النبي باحث في الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة، اقترحت تدبير مليون و818 ألف جنيه لصالح شركة المؤسسة العربية للمقاولات، تنفيذًا لحكم قضائي خصمًا من موازنة مشروع 'صحة الأم والطفل'، والمدرج بموازنة الوزارة، رغم علمها بعدم جواز الصرف من موازنة ذلك لمشروعات أخري، وفقًا للنشرات واللوائح المالية، عن طريق مذكرة عرضتها علي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية. وأوضحت المحكمة أن ميرفت طه محمود مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، اعتمدت مذكرة وعرضتها علي مساعد الوزير، رغم مخالفتها للقواعد والأحكام المالية، وتوصية الشئون القانونية بعدم الصرف لعدم اختصاص الوزارة بتنفيذ الحكم. وأقر أشرف خيري جابر وكيل وزارة الصحة للأمانة العامة، علي مذكرة مراقب عام الحسابات، بصرف مبلغ مليون و212 ألف جنيه، لحساب شركة المؤسسة العربية للمقاولات، بالمخالفة لرأي الإدارة القانونية بالوزارة، ومذكرة مراقب الحسابات، ووزارة المالية، دون الرجوع إلي مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، كجهة الاختصاص الصادر بموجبها الحكم، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن أمين حسن حسين مدير عام الشئون المالية بالوزارة، حرر الاستمارة 450 ح منفردًا، بمبلغ مليون و212 ألف جنيه للشركة، بالزيادة عن المستحق فعليًا، وأهمل محمد محمود إبراهيم رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات بوزارة الصحة، مراجعة الاستمارة، واعتمدها عصام حنفي يوسف مدير عام الحسابات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وانتهت المحكمة إلي مجازاة المحالين الأولي ماجدة عوض عبد النبي عوض، والسادس عصام حنفي يوسف عبده، بخصم ثلاثين يومًا من أجر كل منهما. وبمجازاة المحالة الثانية ميرفت طه محمود محمد بجزاء التنبيه، وبمجازاة المحالين الثالث أشرف خيري جابر محمود، والرابع أمين حسن حسين أبوالسعود، بجزاء اللوم. وبمجازاة المحال الخامس محمد محمود إبراهيم يوسف بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.