أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء. وقال فهمي، إن المعاير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولي هيئات الموانيء المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء علي أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية علي شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة. وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي. وأشار إلي أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانيء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن الي الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم علي الأرصفة وساحات التشغيل حتي ولوكان بشكل مؤقت، يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف الا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ علي أرصفة الميناء المعني، حفاظا علي البيئة المائية وفي حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانيء بستائر قماشية من مادة البولي إيثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ. أما فيما يتعلق بالتخزين فيجب أن يكون التخزين علي هيئة أكوام أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر علي هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء علي حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وإلا عرض الأمر علي مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصي لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة امتار فوق سطح الأرض وغير المغوطة 5 أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حال من الأحوال شهر واحد، يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة علي نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإندار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة. وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شؤون البيئة، يجب تغطية الفحم علي نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كل احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة علي درجة الخطورة أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب القاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم. أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويًا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء علي أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكل أنواعه بأي تجمع سكني، الاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر علي المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأي جهة أخري غير مصرح لها باستخدامه.