أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون نشرته الجريدة الرسمية، بإلغاء القرار بقانون الذي سبق أن أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، بفرض ضريبة علي عدد كبير من السلع، واكتفي بالإبقاء علي الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة، والبيرة الكحولية، ونبيذ العنب الطازج، والمشروبات الكحولية، علي أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، الاثنين. ويقضي القرار بقانون الذي يحمل رقم 58 لسنة 2014، باستبدال نص المسلسلات أرقام '4'، '5/ب/3'، '7/ج، د' من الجدول رقم '1' المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 سنة 1991، بنص جديد يحدد سعر الضريبة. وتشمل الأصناف التي فرضت عليها الضريبة، الجعة أو البيرة الكحولية، وتقرر فرض ضريبة بنسبة 200% بحد أدني 400 جنيه عن الهيكتولتر '100 لتر'، سواء كان المنتج محلياً أم مستورداً. وشمل القرار بقانون فرض ضرائب علي نبيد العنب الطازج، والعصير الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول 'بما في ذلك المستلا وفرموت وأنبذة أخري، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية، والمشروبات الكحولية المحلاة المعطرة، والمحضرات الكحولية المركبة، والمقطرات الطبيعية، وأي مشروبات كحولية أخري، بقيمة 150% بحد أدني 15 جنيهاً عن اللتر السائل، سواء كان المنتج محلياً أو مستورداً. ويقضي القانون بفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلي مبلغ محدد لكل عبوة علي حدة حسب السعر، بالنسبة للمستورد، موضحاً أنه يتم فرض 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلي 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيهاً. وبالنسبة للسجائر المحلية، يفرض القانون 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيهاً. ونص القرار علي أن تعد أسعار بيع المستهلك النهائي والمعلنة في أول مايو الماضي، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر من الحد الأدني لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك الأصناف. كان الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر قراراً بقانون رقم 102 لسنة 2012، في 6 ديسمبر من العام نفسه، برفع قيمة ضريبة المبيعات علي نحو 53 سلعة من بينها السجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والغازية.