تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الاول في الدعوي التي تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور المصري التي تنص علي المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. كان نبيه البهي المحامي قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصري التي تنص علي المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. وقال بهي في دعواه التي حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية، إن موافقة مجلس الوزراء علي تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا في مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوي تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطني الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010، كما أشار إلي أن تلك الانتخابات ما هي إلا نوع من التعدي الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح