وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، علي مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان في كل محافظة تسمي 'لجان الحصر والتقدير' تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمي لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ويعفي من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه 'ألف ومائتا جنيه'، علي أن يخضع ما زاد للضريبة.