ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    الجيش الإسرائيلي يقتحم سفينة "حنظلة" أثناء توجهها إلى غزة    تنقلات الداخلية 2025.. اللواء عاطف عبدالعزيز يتولى مسئولية الأمن الوطني    إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية    15 يومًا فقط.. وضع حد أقصى لحسم شكاوى العملاء يعزز الخدمات المصرفية    موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025.. هل يبدأ تسجيل الرغبات قبل يوم الثلاثاء المقبل؟ «التنسيق» يجيب    بدءًا من اليوم.. مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار بمراكز سكنية في غزة    مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    نشطاء «حنظلة» يرددون أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية خلال اقتحام الاحتلال السفينة    عض أذنه وقطع جزءا منها.. سوري يهاجم إسرائيليًا في اليونان (تفاصيل)    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل اتفاق الزمالك والرياض السعودي بشأن أزمة تيدي أوكو (خاص)    حمدي فتحي يشارك في هزيمة الوكرة أمام أتلتيكو سبتة بمعسكر إسبانيا    إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025    بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي    أول بيان من النيابة العامة بشأن وفاة 6 أطفال ووالدهم في المنيا: اشتباه تسمم بمبيد حشري    بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض درجة الحرارة 4 مئوية    بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم.. لينك مباشر والرسوم    استخراج 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض منزل بأسيوط المنهار| صور    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام عبرى يؤكد هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح الأحد.. ترامب يلاحق أوباما بسيارة شرطة.. والرئيس الأمريكى يطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ويأمر المتضامنين برفع أيديهم    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكري
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 30 - 11 - 2013

لجنة الدستور تضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الدستور الجديد للثورة المصرية، أسابيع ويطرح للاستفتاء العام، وأتمني ألا يكون هناك عوار في الدستور ينتقص حقوق الأفراد أو حرياتهم، وهناك بالطبع خلافات حول عدد من المواد، وهي خلافات جوهرية ومهمة ونناقش هنا الخلاف حول المادة الخاصة بحظر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فهناك رأي يري أن يتم الاقتصار علي الاختصاص للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين في حالة الاعتداء علي منشآت عسكرية أو عسكريين بمناسبة أداء مهامهم، وبالطبع الرأي الآخر يري أيا كانت الجريمة يجب ألا يحاكم المدني أمام قضاء عسكري.
ويجب التذكير بأن دستور 2012 أقر مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهنا نؤكد أننا لا نطعن في نزاهة القضاء العسكري، فهو قضاء مختص بالجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ومخالفات الانضباط وإطاعة الأوامر العسكرية، ولكن موضوعنا هو مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين المصريين وفقا للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت وصدقت عليه مصر، وأصبحت ملتزمة بتطبيق نصوصه وإدماجها في نظامنا القانوني، ومضمون هذا هو أن المحكمة تكون مشكلة بقانون وأن يكون القضاة مستقلين غير قابلين للعزل، وأن تجري المحاكمة علي درجتين، وأن تكون هناك محكمة عليا تراقب سلامة تطبيق القانون، وأن تتوافر للمتهم حقوق الدفاع عن النفس. فقد تم تعديل المادة وفق ما تقدم بها ممثل الجيش في اللجنة فأصبحت تنص علي محكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما عرضها ممثل الجيش بعد حذف عبارة ' ثكنات القوات المسلحة ' وبعد التصويت وافق 30 عضو علي نص المادة مقابل 7 أعضاء رافضين وامتناع عضوين عن التصويت.
وأصبح نص المادة '174' 'القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشراً علي منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم'وما يكلفون به من أعمال وطنية' ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المكررة لأعضاء السلطة القضائية.'.
المحاكمة تتم للمتهم بالجريمة أيا كانت جسامتها يجب علي المحكمة إتباع إجراءات محددة لإثبات التهمة علي المتهم وإنزال العقاب اللازم عليه بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه عبر محام، ويتضمن قانون العقوبات أبوابا للجرائم، ومنها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج في البابين الأول والثاني، وهي تتضمن جرائم من نوع التجسس والتخابر وقلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء واجبها والاعتداء علي الممتلكات العامة والمال العام، وبالتالي ما الفارق بين ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة أو مقر لمنشأة عسكرية الخطورة واحدة لا يمكن قبول التحجج باستثناء الجرائم التي تقع علي منشآت عسكرية، إلا لو كان مرتكبها عسكريا، هنا يقع الاختصاص للقضاء العسكري، أي أنا هنا أحدد الاختصاص علي أساس شخصي وليس موضوعيا، شخصي بمعني شخص المتهم وليس نوع الجريمة المرتكبة، مثل قضاء الأحداث فهو يختص بالمحاكمة علي كل الجرائم بشرط أن يكون مرتكبها أقل من السن القانونية.
لذلك فإن النص في الدستور الجديد يجب أن يكون وبكل وضوح لضمان الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعي وقصر اختصاص القضاء العسكري علي العسكريين، وقد يظهر سؤال حول الجرائم التي ترتكب والمتهمون فيها مدنيون وعسكريون، هنا يمكن أن تخضع مثل هذه القضايا وتحال وفقا لقواعد تنازع الاختصاص بين المحاكم وأن، تتولي المحكمة الدستورية هذا الاختصاص لكي تحدد المحكمة المختصة بنظر القضية.
وجديرا بالذكر إن الدستور السابق 71 وقانون القضاء العسكري أعطي رئيس الجمهورية حينذاك يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلي الحق المقرَّر له بالمادة السادسة 'الفقرة الثانية' من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 'المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983'، والتي تنص علي:
'تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متي أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلي القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر'.
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية علي بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّي بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي 'وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات'، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدي قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدي قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.
إن القيمة الدستورية للقضاء العسكري حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هي: - الفاعلية و احترام حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق الاستقرار و في ردها أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق في محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و التي تؤكد حق كل فرد في محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلي قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعي حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية علي ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكري و هي إحدي إدارات القوات المسلحة و التي تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم في أحكامهم و من ناحية أخري لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك من ضباط القوات المسلحة
إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادي في بسط ولايته علي الوقائع التي يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا علي حق المتهم في المثول أمام قاضية الطبيعي و اعتداء علي حق المجتمع في الحفاظ علي استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.