المقومات الاساسية للدولة الباب الأول الدولة المادة '1' جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تتنتمي إلي القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. مادة '2' الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة '3' مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. مادة '4' السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص بين المواطنين، وذلك علي الوجه المبين في الدستور. مادة'5' يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور. مادة '6' الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول المقومات الاجتماعية مادة '7' الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. مادة '8' يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمة القانون. مادة '9' تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز مادة '10' الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة '11' تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والمحلية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمراة ممارسه حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب الادارية في السلطة التنفيذية وفي الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا. مادة '12' العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل.دون اخلال بالحقوق الاساسية للعمال مادة 13 تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ه مادة' 14' الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل ا لدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون . مادة' 15' الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. مادة '16 تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل علي توفير فرص العمل لهم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. مادة '17 تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل و الشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. مادة '18 لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. مادة '19' التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكاروترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه في مناهج اتعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتكفل الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة'20 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة 21 تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات الدولية. وتعمل الدوله علي تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها من اعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثيه. مادة '22' المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية في نجاح التعليم تكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة التعليم واهدافه . مادة '23 تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، و بناء اقتصاد المعرفة وترعي الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات المعالمية كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. المادة '24 اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. مادة '25 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة '26 إنشاء الرتب المدنية محظور. الفصل الثاني المقومات الاقتصادية مادة '27' يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالةالاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء علي الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون. مادة '28' الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل علي زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله. مادة '29' الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه. تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية التي تحددها الدولة بسعر مناسب يحقق هامش ربح الفلاح.وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية.كما تلتزم الدوله نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.وذلك كله علي النحو الذي يمثله القانون. مادة '30' تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة '31' موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.كما تلتزم الدوله بالعمل علي الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجدده وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.وتعمل الدوله علي تشجيع تصنيع المواد الاوليه وزيادة قيمتها المضافه وفقا للجدوي الاقتصاديه. ولايجوز التصرف في املاك الدوله العامه.. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامه بقانون ولمدة لاتتجاوز ثلاثين عاما. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامه لمدة لاتتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون.ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. مادة '32' تحمي الدولة الملكية بانواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية، والملكية الخاصة.والملكية التعاونية. مادة 33' للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. مادة 34' الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقاون. مادة '35' تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني. مادة '36': الملكية التعاونية مصونة، وترعي الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي. مادة '37' يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفه، وغيره من التكاليف العامة الي تنمية موارد الدوله.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الاوعية بما يحقق اهدافه بتوازن وشفافية وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.وتلتزم الدوله بالارتقاء باداء مصلحة الضرائب وتبني النظم الحديثه لالتي تحقق الكفاءه واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب وذلك وفقا للقانون. ولايكون انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغاوها الا بقانون.. ولايعفي احد من ادائها الا في الاحوال المبينه في القانون.وريجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.واداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة في حق المجتمع والدوله. مادة '38' الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون. مادة '39' المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي مادة '40' 'تحتاج الي اعادة عرض ' تلتزم الدوله بتنفيذ برنامج سكاني يهدف الي تحقيق التنمسة المستدامه والي تحقيق التوازن بين معدلاتي النمو السكاني والموارد الطبيعيه المتاحة والي رفع تنافسية المواطن المصري والي اعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة. مادة '41'تلتزم الدوله بوضع خطة قومية شامله لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياه والصحة العامه.كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محدده. مادة '42' تلتزم الدوله بان يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون.. والمحافظة علي ادوات الانتاج واجب وطني.. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائه من عدد الاعضاء المنتخبين.. ويكون تمثيلهم في مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين, بنسبة لاتقل عن ثمانين في المائه من مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفيه. مادة '43' تلتزم الدوله بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها, كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة, باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله. ماده 44' تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه وتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفيه واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي علي حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة '45' تلتزم الدوله بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.. ويحظر التعدي عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة '46' لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمه وحمايتها ةواجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير ابللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه ةوضمان حقوق الاجيال القادمه فيها. الفصل الثالث -المقومات الثقافيه مادة '47' تلتزم الدوله بالحفاظ علي الهوية الثقافيه المصرية بروافدها الحضاريه المتنوعة. مادة '48' الثقافه حق لكل مواطن تكفله الدوله وتلتزم بدعمه وباتاحة المواد الثقافيه بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدره الماليه او الموقع الجغرافي او غير ذلك وتولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الاكثر احتياجا.وتشجع الدوله حركة الترجمه من العربية واليها. مادة '49'تلتزم الدوله بحماية الاثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه واسترداد ما استولي عليه منها ويحظر اهداء او مبادلة اي شي منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاتسقط بالتقادم. مادة '50' تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحلة الكبري المصرية القديمه والقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية, تلتزم الدوله بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولي الدوله اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعدديه الثقافهيه في مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.