تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الاثنين جلساتها في الدعوي القضائية المقامة من النائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والتي طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الإجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وقد اختصمت الدعوي رقم 66963 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بصفته وذكرت الدعوي أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام هذا بالإضافة إلي قيامها في الأونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب وأضافت الدعوي أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا وأشارت الدعوي إلي أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم الحرية والعدالة بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلني للجماعة، وفي ذات الوقت أبقت علي الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية عاقدة العزم علي بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدي الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتي تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتي تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع وأوضحت الدعوي أنه لا يحق لأحد أن يطالب الجماعة بإشهار جمعيتها والتي لا يجوز قانونا إشهارها والعمل تحت رقابة القانون الذي يعتبر أول أبجديات وجود الدولة الديمقراطية، مشيرا إلي أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكافة محافظات مصر ومنها الإسكندرية أن يطالب الجهة الإدارية المختصة القيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عليها كما طالبت الدعوي بوقف القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن اصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدي جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الشهر المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشيرا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة جمعية أهلية عادت إلي ممارسة النشاط بعد حلها رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقا للباب الخامس من القانون، وكذلك لمخالفة القرار الطعين لنصوص المواد 11من قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن الجمعية تباشر نشاطا سياسيا تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وإنشاء جمعية تقتصر عضويتها علي المسلمين فقط، بل ليس كل المسلمين إذ إنه يتعين أن يكون الأعضاء من أصحاب الاجتهادات الدينية التي انتهي إليها الفكر الوهابي، وهو ما يمثل تمييزا بين المواطنين بسب الدين والعقيدة بالمخالفة لنص قانون الجمعيات الأهلية