رفضت المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثالثة تقنين 40 فدانا في سيناء.. وأكدت أن شرط التقنين لابد أن يخضع لموافقة الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء. وأشارت المحكمة الجنائية موافقة وزير الزراعة علي بيع الأرض لواضعي اليد كأنها لم تكن نظرا لأنه لا ولاية له علي أراضي سيناء. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة. وأوضحت الحيثيات أن الحكمة التي أرادها المشرع من الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتملك واضعي اليد علي الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها، تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري بموجب المادة 86 منه جعل الحفاظ علي الأمن القومي واجبا، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن. وأوضحت أن الطاعن ينازع الحكومة في إلزامها بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فداناً، استناداً إلي أنه قام باستصلاحها وزراعتها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الري اللازمة للزراعة، وقد خلت الأوراق من الحصول علي تلك الموافقة للوزارات والأجهزة اللازمة، لذا رفضت المحكمة طلب التقنين. واختتمت المحكمة: لا يغير من ذلك، ما ذكره الطاعن أنه حصل علي موافقة وزير الزراعة، وموافقة المستشار القانوني له، فلا عبرة بتلك الموافقات ولا ولاية لها وتنعدم كل قيمة قانونية لها، أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية.