تغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية والتزوير والبلطجة غرامة 01 آلاف جنيه والحبس لاستخدام الشعارات الدينية في الدعاية اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي مرسومين بقانونين يقضي الاول بإلغاء المادة الخامسة من مرسوم قانوني مجلس الشعب والشوري والتي كانت تحظر ترشيح الاحزاب علي المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية ويقضي المرسوم الثاني بتعديل بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتشمل: مادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء. مادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها. مادة 45: يعاقب بالحبس كل من هدم او تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت ووسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب والاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه او تلفه. مادة 46: يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين وبطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله. مادة 74: يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفه منها علي خلاف احكام القانون. مادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه. أولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص عن ابداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين. ثانيا: كل من اعطي آخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي او ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفادة أو عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامساً: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعاً وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي إذا تبين علمه وموافقته علي إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا. مادة (94): يعاقب بالحبس: أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستنغناء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (05): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. (المادة الثانية) يضاف للقانون رقم 37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه مادتان برقمي 05 مكرراً و05 مكرراً (أ) ويكون نصهما الآتي: مادة (05) مكرراً: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه. مادة (05) مكرراً (أ): تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا المادة تحقيقا قضائيا ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة. ويعمل بالمرسوم في اليوم الثاني لنشره.