ما الحكم الشرعي في حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟ - حمل السلاح أو التعامل فيه بيعا وشراء وتصنيعا واصلاحا بدون ترخيص حرام شرعا، حيث ان ذلك من المواضع التي يحتاج فيها إلي سد الذرائع للحد من سوء استعماله حفاظا علي أرواح الناس واستقرار الأمن، وقد أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم علي قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال: »لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عن هذا؟» ثم قال: »إذا سل أحدكم سيفه، فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» رواه أحمد.. فمن رأي أنه في حاجة إلي حمل السلاح أو التعامل فيه علي النحو السابق بيانه فعليه أن يستخرج بذلك ترخيصا من جهة الادارة المختصة، وعليه إذا رخص له به أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والاحوال التي يصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه فإن لم يفعل عد آثما شرعا ومتسببا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة، لانه استخدم ما ليس له استخدامه، ولما كان المقصود الاساسي الذي عليه مدار مشروعية صنع السلاح واستخدامه هو الدفاع عن الانسان ضد الاعتداء عليه فردا كان أو جماعة، ولم يكن المقصود به الاعتداء كان استخدامه منوطا بتحقيق ذلك الدفاع، فإذا تحول إلي الاعتداء أو فطنته انقلب المشروع ممنوعا وصار حمله حراما لصير ورته وسيلة للحرام.