حدد قانون العمل 4 شروط لمساءلة العامل تأديبياً في أي فعل يصدر منه ويسبب ضرراً بالمنشأة .. ويقول رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق إن القانون اشترط أولاً أن يكون الفعل ذا صلة بالعمل ثانياً أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل في المنشأة ثالثاً تناسب الجزاء مع المخالفه. ويضيف أن الشرط الرابع لا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً . ويوضح أنه يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تجاوز 500 جنيه إذا خالف هذه الشروط وتزيد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.