اكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ان قرار حظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات اثناء القاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية وحضور المعامل أوالتدريب يتفق مع صحيح القانون واكدت الهيئة في تقرير اصدره المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 قانوني وجاء لأجل المصلحة العامة، وتدعيم الاتصال المُباشر بالطلاب" حتي لا ينعزل عضوهيئة التدريس عن الطلاب انعزالاً تاماً. وقالت الهيئة أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات اشترطت التزام أعضاء هيئة التدريس بعدم الاحتجاب عن الطلاب أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات وغير ذلك من أنشطة جامعية، كما أن القرار صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقا للقانون بتنظيم الزي بما يراعي التقاليد الجامعية ويحقق التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما أن القرار لم يتضمن حظر مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه في أماكن وأوقات معينة بالجامعة، وليس فيه أي انتهاك أومساس بعورات عضوات هيئة التدريس أوالمدرسات المساعدات أوالمعيدات وان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة .