وزير خارجية إيران من بيروت: علاقتنا مع لبنان مبنية على دعم استقلاله    ميلوني: على أوروبا التحدث مع روسيا وترامب لن يهاجم جرينلاند    حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير في التسعينات.. وحماس طالبت ب40% من مقاعدها    آرسنال يعلن توقيع ساكا على عقد طويل الأمد    دياز يعادل رقم جدو في كأس أفريقيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى المنيا.. والمدارس تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة    إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "وقت السلام".. فيديو    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    فى حضرة صاحب الهيبة    تقارير بريطانية تسلط الضوء علي خطر الإخوان المسلمين .. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من تنامي النفوذ السياسي والأيديولوجي للجماعة في بريطانيا    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    البرلمان.. ومسئولية التشريع    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    القبض على المتهمين في مشاجرة دامية بالسويس| فيديو    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    حافظوا على وحدتكم    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
المحكمة: «تيران وصنافير» مصريتان .. والدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الدولة
نشر في الأخبار يوم 21 - 06 - 2016

فرحة وسعادة تبدو واضحة على وجوه المحامين والنشطاء السياسيين بعد صدور الحكم
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.. واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.
قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الاقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية.. واستمرار السيادة المصرية عليهما.. وحظر تغيير وضعها بأي شكل أواجراء لصالح أي دولة.
حيثيات الحكم
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ان أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وانما تتسم بالمرونة مشيرة إلي أنه لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفا جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة وأن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة علي حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها باعتبار أن الاتفاقية من أعمال السيادة.
واشارت المحكمة إلي أن المادة «151» من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أويترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة إن هذا الحظر يمتد إلي السلطة التنفيذية مشيرة إلي أن قيام الحكومة بالتوقيع علي ذلك الاتفاق لا يعد عملاً من أعمال السيادة.
وقالت المحكمة ان جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين،مشيرة الي ان الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهوما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.
أوضحت المحكمة أنه نزولاً علي ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
وقالت المحكمة انه مما تقدم من مستندات وخرائط ووثائق يتضح ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر.. وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية.. وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود من مصر والسعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية والسعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الاقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.. وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة علي الاتفاقية.
عدم إختصاص
وأوضحت المحكمة أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلي سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي في أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخري كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوي تغاير في موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللتين لم يثبت انطواؤهما عن أي جزء من أراضي الدولة، فضلا عن اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له لأن الدستور الحالي استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بذات الدفع (عدم الاختصاص الولائي) استنادا إلي أن الطلبات في الدعوي تتعلق بعمل برلماني لأن مجلس النواب يختص بالموافقة علي الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور - فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي توقع عليها، واختصاص مجلس النواب بالموافقة علي المعاهدات في الحالات التي يجوز له ذلك طبقا للدستور تال لمرحلة التوقيع عليها، ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها علي البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له في مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية علي أعمال الإدارة، ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين، ومن ثم فإن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي استنادا إلي الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوي .
ملك للأمة
وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد، وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في اثباتها شهادة شاهد أوشهود قد يضلون أوينسون.. مشيرة إلي أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام في موقعها المعلوم للكافة، وزادت مساحتها في اوقات قوتها إلي ما حولها من أراض، كما تعرضت لغزوأواحتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت، وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر، بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي.
وأضافت المحكمة أن مصر طبقت أيضا علي الجزيرتين المذكورتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 ابريل سنة 1884 واسترسلت المحكمة قائلة إن اتفاقية 1906 لم يرد بها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.. كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة علي أصله وأرفق بملف الدعوي صورة من خريطة مصر الواردة به، وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2 يونيو1943 إلي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به رداً علي كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلي جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلي الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهوالأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوي خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
اللوائح المصرية
من حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.