بحضور نائب محافظ المركزي.. توقيع عقد إسناد إدارة صندوق إنكلود ل دي بي آي العالمية    انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    مسئول إيراني: سحب موظفين أمريكيين من المنطقة ليس تهديدا    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    تشديدات على منع الهواتف وتأمين شامل للجان.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحوار والتواصل: الموسيقى تربط العالم... احتفالية مصرية صينية بمتحف الحضارة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12 يونيو 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    ضبط 55.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    النيابة تحجز والدي العروسين في واقعة زواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون بالشرقية    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
المحكمة: «تيران وصنافير» مصريتان .. والدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الدولة
نشر في الأخبار يوم 21 - 06 - 2016

فرحة وسعادة تبدو واضحة على وجوه المحامين والنشطاء السياسيين بعد صدور الحكم
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.. واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.
قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الاقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية.. واستمرار السيادة المصرية عليهما.. وحظر تغيير وضعها بأي شكل أواجراء لصالح أي دولة.
حيثيات الحكم
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ان أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وانما تتسم بالمرونة مشيرة إلي أنه لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفا جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة وأن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة علي حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها باعتبار أن الاتفاقية من أعمال السيادة.
واشارت المحكمة إلي أن المادة «151» من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أويترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة إن هذا الحظر يمتد إلي السلطة التنفيذية مشيرة إلي أن قيام الحكومة بالتوقيع علي ذلك الاتفاق لا يعد عملاً من أعمال السيادة.
وقالت المحكمة ان جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين،مشيرة الي ان الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهوما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.
أوضحت المحكمة أنه نزولاً علي ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
وقالت المحكمة انه مما تقدم من مستندات وخرائط ووثائق يتضح ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر.. وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية.. وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود من مصر والسعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية والسعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الاقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.. وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة علي الاتفاقية.
عدم إختصاص
وأوضحت المحكمة أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلي سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي في أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخري كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوي تغاير في موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللتين لم يثبت انطواؤهما عن أي جزء من أراضي الدولة، فضلا عن اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له لأن الدستور الحالي استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بذات الدفع (عدم الاختصاص الولائي) استنادا إلي أن الطلبات في الدعوي تتعلق بعمل برلماني لأن مجلس النواب يختص بالموافقة علي الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور - فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي توقع عليها، واختصاص مجلس النواب بالموافقة علي المعاهدات في الحالات التي يجوز له ذلك طبقا للدستور تال لمرحلة التوقيع عليها، ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها علي البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له في مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية علي أعمال الإدارة، ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين، ومن ثم فإن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي استنادا إلي الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوي .
ملك للأمة
وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد، وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في اثباتها شهادة شاهد أوشهود قد يضلون أوينسون.. مشيرة إلي أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام في موقعها المعلوم للكافة، وزادت مساحتها في اوقات قوتها إلي ما حولها من أراض، كما تعرضت لغزوأواحتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت، وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر، بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي.
وأضافت المحكمة أن مصر طبقت أيضا علي الجزيرتين المذكورتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 ابريل سنة 1884 واسترسلت المحكمة قائلة إن اتفاقية 1906 لم يرد بها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.. كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة علي أصله وأرفق بملف الدعوي صورة من خريطة مصر الواردة به، وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2 يونيو1943 إلي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به رداً علي كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلي جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلي الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهوالأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوي خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
اللوائح المصرية
من حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.