ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    "عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح    ترامب: الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل    مهرجان القاهرة السينمائي يتوهج بروح الإنسان المصري ويؤكد ريادة مصر الفنية    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مسلم يتحدث عن عودته ل «ليارا تامر» وأحدث أعماله الفنية في برنامج «نزار الفارس»    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
المحكمة: «تيران وصنافير» مصريتان .. والدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الدولة
نشر في الأخبار يوم 21 - 06 - 2016

فرحة وسعادة تبدو واضحة على وجوه المحامين والنشطاء السياسيين بعد صدور الحكم
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.. واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير.
قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الاقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية.. واستمرار السيادة المصرية عليهما.. وحظر تغيير وضعها بأي شكل أواجراء لصالح أي دولة.
حيثيات الحكم
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ان أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وانما تتسم بالمرونة مشيرة إلي أنه لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفا جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة وأن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة علي حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها باعتبار أن الاتفاقية من أعمال السيادة.
واشارت المحكمة إلي أن المادة «151» من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أويترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة إن هذا الحظر يمتد إلي السلطة التنفيذية مشيرة إلي أن قيام الحكومة بالتوقيع علي ذلك الاتفاق لا يعد عملاً من أعمال السيادة.
وقالت المحكمة ان جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين،مشيرة الي ان الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهوما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.
أوضحت المحكمة أنه نزولاً علي ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
وقالت المحكمة انه مما تقدم من مستندات وخرائط ووثائق يتضح ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر.. وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية.. وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود من مصر والسعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية والسعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الاقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.. وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة علي الاتفاقية.
عدم إختصاص
وأوضحت المحكمة أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلي سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي في أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخري كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوي تغاير في موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللتين لم يثبت انطواؤهما عن أي جزء من أراضي الدولة، فضلا عن اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له لأن الدستور الحالي استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بذات الدفع (عدم الاختصاص الولائي) استنادا إلي أن الطلبات في الدعوي تتعلق بعمل برلماني لأن مجلس النواب يختص بالموافقة علي الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور - فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي توقع عليها، واختصاص مجلس النواب بالموافقة علي المعاهدات في الحالات التي يجوز له ذلك طبقا للدستور تال لمرحلة التوقيع عليها، ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها علي البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له في مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية علي أعمال الإدارة، ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين، ومن ثم فإن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي استنادا إلي الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوي .
ملك للأمة
وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد، وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في اثباتها شهادة شاهد أوشهود قد يضلون أوينسون.. مشيرة إلي أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام في موقعها المعلوم للكافة، وزادت مساحتها في اوقات قوتها إلي ما حولها من أراض، كما تعرضت لغزوأواحتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت، وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر، بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي.
وأضافت المحكمة أن مصر طبقت أيضا علي الجزيرتين المذكورتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 ابريل سنة 1884 واسترسلت المحكمة قائلة إن اتفاقية 1906 لم يرد بها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.. كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة علي أصله وأرفق بملف الدعوي صورة من خريطة مصر الواردة به، وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2 يونيو1943 إلي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به رداً علي كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلي جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلي الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهوالأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوي خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
اللوائح المصرية
من حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في ابريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.