أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أمس 6 قرارات جمهورية مهمة يأتي في مقدمتها قرار بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل حيث ينص القانون علي فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5٪ علي ما يتجاوز دخله مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل. كما نص القانون انه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها ان يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر. كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 400 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 143.37 فدان نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود بدلا من الروبيكي ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة. وأضاف السفير ايهاب بدوي ان المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود لكي يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال. أصدر الرئيس قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وقد نص القانون علي انه لايجوز لغير المعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف. كما نص القانون علي ان يكون للعاملين المتخصصين بالأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي. كما أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يطبق القانون علي المتحرش بالقول أو الايحاء أو التلميحات أو بالفعل بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه في المرة الأولي وتتضاعف العقوبتان الحبس والعقوبة حال تكرارها من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه. كما أصدر قرارا بقانون بتعديل أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 وتضمن الحبس والغرامة ب 20 ألف جنيه لكل من ألقي مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأماكن العامة.