انتهت وزارة العدل من اعداد مشروع قانون جديد للوساطة الاتفاقية والقضائية لتسوية كل المنازعات المدنية والتجارية.. واكد المستشار احمد مكي وزير العدل ان المشروع تم عرضه للنقاش العام وانه يهدف للتيسير علي المستثمرين وسرعة الفصل في الدعاوي، وقال انه لا يجوز اللجوء للوساطة في القضايا التي لا يجوز فيها التصالح أو بما يخالف الآداب العامة والنظام. ويؤكد مشروع القانون ان الوساطة الاتفاقية تتم باتفاق اطراف النزاع قبل رفع الدعوي او بعدها لتسوية النزاع، والوساطة القضائية يجريها القاضي المنتدب بادارة الوساطة ويتم انشاء جدول للوسطاء بقرار تصدره وزارة العدل، وعلي الوسيط الحفاظ علي سرعة كل المعلومات ولا يجوز الوساطة لتقديمها كدليل في اي اجراءات قضائية أخري، ولا يجوز لاي هيئة او محكمة ان تأمر بافشاء اسرار جلسات الوساطة. واكد المشروع انه لأطراف العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية اللجوء للوساطة لحل أي نزاع ويجوز النص علي ذلك في العقود ويتم تسمية الوسيط باتفاق الطرفين او باللجوء لادارة الوساطة. وحدد القانون إحالة جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 001 الف جنيه والدعاوي غير مقدرة القيمة لادارة الوساطة المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطة، ويستثني من ذلك الدعاوي المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ واوامر الاداء ودعاوي الافلاس، وعلي القاضي الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد علي شهر من تاريخ احالة النزاع اليه.. ويعاقب الوسيط وأي من اطراف الوساطة بغرامة من 01 الي 5 آلاف جنيه وشطب اسمه من جداول الوسطاء لمدة 5 سنوات عند مخالفته مقتضيات الحيدة والسرية.