اكدت رئاسة الجهورية في بيان رسمي احترام د.محمد مرسي رئيس الجمهورية للدستور وسيادة القانون والقضاء .. وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب مجلس الشعب معتبرة ان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء..موضحا ان قرار المجلس العسكري بحل المجلس في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملاءمة يملكها مصدر القرار. واوضح د.ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس عقب إلقائه البيان- ردا علي سؤال حول مايتردد في الشارع المصري عن مخاوف من عودة مؤسسة الرئاسة لعدم احترام احكام القضاء ومصطلح " سيد قراره" انه لاصحة علي الاطلاق لذلك وان الرئيس المنتخب يحترم مدنية الدولة المصرية التي تقضي باحترام السلطات وسيادة احكام القانون والقضاء علي الجميع في الدولة . وعن زيارته المرتقبه للمملكة العربية السعودية عصر غد الاربعاء اكد المتحدث الرسمي انه لانية لتأجيل الزيارة بسبب التداعيات الداخلية الاخيرة بعد صدور قرار عودة مجلس الشعب .. موضحا ان د.محمد مرسي لن يقوم بتفويض احد لاداء مهامه خلال وجوده خارج البلاد في هذه الزيارة...وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرار عودة مجلس الشعب: أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارار جمهوريا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب ..»ويستند هذا القرار الجمهوري إلي سندين السند الاول يتعلق بالاختصاصات.. والثاني يتعلق بالموضوع.. اما السند المتعلق بالاختصاص فيعود الي نص الاعلان الدستوري في المادة »25« منه علي ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فانه فور اعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية .. واعلان فوز د. محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها .. وفي مقدمة ذلك العمل علي اسناد مهام السيادة الوطنية لكل من اجهزة الدولة تلك الاجهزة التي تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..ومقتضي ماتقدم انه اذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الاعلان الدستوري المشار اليه فان حقه هذا يمتد الي الغاء او تعديل اوسحب اي قرار سابق اتخاذه .. لأن من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الاداري الصادر من سلطة موازية او الغائه او سحبه.واما السند المتعلق بالموضوع هو انه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه علي نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب اي جهة او اي سلطة من سلطات الدولة.. فاذا كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا الي هذا الحكم فان ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الاول واصدار قرار جديد لايخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا.. وانما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الاداري علي اعتبار ان لذلك اكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها الغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الادارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب .. ومن المعلوم في القانون الوضعي ان كليهما يسمح باتيان امر معين خلال اجل موسع .. وان يتم ذلك في حالات اخري خلال اجل ضيق .. وعلي ذلك انه لاتثريب علي جهة الادارة اذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال اجل معين وفوري.