تنسيق الثانوية العامة 2025 بالدرجات علمي علوم وأدبي كليات تقبل من 65%.. ما هي؟    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. الحد الأدني ل كليات المرحلة الأولي 2024 (بالنسبة المئوية %)    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 23 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وزارة النقل تصدر بيانا بشأن حالة طريق قفط / القصير    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    عبد المنعم سعيد: الاستقرار في مصر والسعودية نتاج قرار وطني ينبذ التفرقة الطائفية    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    عبد المنعم سعيد: روسيا خارج منافسة القوى الاقتصادية الكبرى    عصام سالم: هناك كيل بمكيالين في التعامل مع أزمة فتوح    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة.. فاروق جعفر يكشف    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    لم تيأس بعد عامين من الرسوب.. طالبة ال 4% تحصد 70% في الثانوية العامة بقنا    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    بعد نجاحها في الثانوية.. سوزي الأردنية تعلن خطبتها قريبًا    النيران اشتعلت في «الهيش».. الحماية المدنية تسيطر على حريق بأسيوط    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    مواجهة مع أحد المقربين.. توقعات برج الحمل اليوم 23 يوليو    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    هيئة أممية: القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف فلسطيني باحث عن المساعدة في غزة منذ مايو مع تفاقم الجوع    ويتكوف يزور الشرق الأوسط في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نريد وقف قتل الأطفال بغزة وإنقاذ من تبقى منهم    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    ب"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل نورهان منصور تخطف الأنظار    حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي    بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل    التاسع على الجمهورية بالثانوية: الوزير مكلمنيش والمحافظ جبر خاطري (فيديو وصور)    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس    أمريكا تسعى لتمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية مع الصين    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    مزايا خاصة بقسم الضُباط المُتخصصين.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة العسكرية وحماية الشرعية الدستورية

تنص وثيقة إعلان الدستور المصري الصادر عام 1971 في ختامها علي ما يلي : نحن جماهير شعب مصر تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية . وباسم الله وبعون الله نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد علي الدفاع عنه وعلي حمايته وعلي تأكيد احترام الدستور .
ومضمون هذا الإعلان أن الشعب هو مصدر الدستور وأن حمايته وتأكيد احترامه هو بالأساس من مسئولية الشعب وواجبه . وإذ يعرض الدستور في أبوابه ومواده لسائر السلطات التي يقوم عليها نظام الدولة وعلي الأخص السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فان المحتوي لكل سلطة منها أن تؤدي واجباتها في حدود الدستور وما ينبثق عنه من قوانين باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمي الذي يعرف بأنه أب القوانين . وإذ يعرض الدستور في الباب الخامس منه لنظام الحكم فانه يستهله بالفصل الأول عن رئيس الدولة فينص في المادة (73) علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني " .
ثم تأتي المادة (79) لتؤكد علي مسئوليات رئيس الجمهورية والتزامه باحترام الدستور والقانون في صيغة القسم الذي أوجب عليه الدستور أن يؤديه قبل مباشرته مهام منصبه ونصه : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ثم ترد المادة (85) لتبين أن انتهاك الدستور والقانون من قبل رئيس الجمهورية جرم يمكن أن يرقي إلي الخيانة العظمي التي توجب وقفه عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها .
ومن المفيد أن يكون قارئ هذه السطور علي بينة من نص المادة (85) المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية وهي كما يلي : " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية وذلك لحين الفصل في الاتهام وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري". ومن الواضح أن الغاية التي تغياها الشعب وهو مصدر الدستور وحاميه من إيراد نص المادة (85) هو توفير الحماية للشرعية الدستورية من عدوان رئيس الجمهورية عليها ، وهي الحماية التي ظلت حبراً علي ورق بعدم إصدار القانون المنظم لتشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وبيان إجراءات المحاكمة أمامها وتحديد العقوبات التي تقضي بها .
وقد كان حرص رئيس الجمهورية المتنحي واضحاً علي الحيلولة دون تحقق قيام الآلية التي تتيح لمجلس الشعب القيام بواجبه في اتهامه ومحاكمته عن إخلاله بواجباته وانتهاكه للدستور ، وذلك بتزوير انتخابات مجلس الشعب علي النحو الذي يحول دون وجود الثلث اللازم من أعضائه لتوجيه الاتهام إليه وفق نص المادة (85) من الدستور . ولقد تمادي رئيس الجمهورية المتنحي في ارتكاب جريمة انتهاك الدستور إلي الحد الذي سولت له نفسه أن يعصف بنصوصه عصفاً فاضحاً بتعديل مادتيه ( 76، 77) تمهيداً لتوريث نجله مصر لتكتمل بذلك جرائمه التي مهدت لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وإذا كان أعضاء الحزب الوطني المنحل في برلمان 2005 قد أحالوا بأغلبيتهم التي تتجاوز الثلثين دون تحقق وجود نسبة ثلث الأعضاء اللازمة لتوجيه الاتهام إلي رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي الوارد ذكرها في المادة (85) من الدستور ومن ثم وقفه عن العمل ، فقد شاركهم في هذا التقصير باقي أعضاء المجلس وعلي الأخص نواب الأخوان المسلمين الذين لم يحاولوا ولم يفكروا في أن يشرعوا في وجه النظام المتغول علي الدستور سيف الاتهام الوارد في المادة (85) من الدستور :
ولو أن نواب الشعب الموصوفين بأنهم معارضة في برلمان 2005 شرعوا هذا الاتهام وألحوا عليه واجتمعت كلمتهم حوله لفتحوا الطريق بالدستور لحماية الدستور - عن طريق واحد منه احتمالان :
أن تستدعي وقفتهم في حماية الدستور تأييداً ثلة من أعضاء المجلس الآخرين لمناصرتهم بما يحقق وجود الثلث من الأعضاء اللازم لاتهام الرئيس ووقفه عن العمل .
أو أن يهيئ أعضاء المعارضة بوقفتهم لحماية الدستور الأساس الدستور هوض المؤسسة العسكرية بواجبها في التصدي لرئيس الجمهورية وإلزامه باحترام الدستور .
ذلك لأن حماية الدستور من الانتهاك واجب أصيل من واجبات حماية كيان الدولة ، وأمانة مقدسة في أعناق سائر المؤسسات وعلي رأسها المؤسسة العسكرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.