اتفقت مصلحة الضرائب مع نقابة عمال النقل البري علي قواعد جديدة لتحصيل الضرائب علي سيارات الأجرة والميكروباص والنقل الخفيف تتضمن التيسير علي أصحاب هذه السيارات وتبسيط الإجراءات علي الممولين لها باعتبارها من المنشآت الصغيرة. وتشمل القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية علي سيارات الأجرة والنقل الخفيف موديل السيارة وعدد أيام العمل السنوية وعدد الركاب أو الحمولة ونوع الوقود المستخدم والتأمين علي السائق ونسبة صافي الربح وزيادة الإيراد اليومي بنسبة سنويا وأكد جبالي المراغي رئيس نقابة النقل البري أن القواعد الجديدة تتضمن عدم مطالبة الممول الذي التزم بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة من واقعه بأي مبالغ عند إصدار خطاب للمرور بتجديد الترخيص ، وإذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المستحقة علي السيارة بدون خصم الشريحة المعفاة لأنها تخصم أولا من وعاء المرتبات وما في حكمها بعد تقديم شهادة من جهة عمله بمفردات مرتبه. وعن تحديد نسبة صافي الربح للسيارة وفقا لنوعية الوقود المستخدم.. أوضح جبالي انه تم تحديد قواعد خاصة بمدينتي القاهرة والإسكندرية وحدهما وباقي المحافظات لها مبالغ مختلفة، ففي القاهرة والإسكندرية تكون 30 ٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق، و26 ٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بسائق - والبنزين بدون سائق، و22٪ للسيارات التي تستخدم البنزين بسائق ، أما باقي المحافظات فان نسبة الربح تحدد 35 ٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق، و30٪ للسيارات التي تستخدم السولار أو الغاز بسائق - و25 ٪ للسيارات التي تستخدم البنزين بسائق .