وافق مجلس الشورى في جلسته العامة برئاسة السيد صفوت الشريف الاثنين على عدد من مواد مشروع قانون كادر المعلمين الصادر سنة 1980 / الكادر الخاص بالمعلمين/ والذي ادخلت عليه لجنة التعليم تعديلات جوهرية مهمة. واقر المجلس المادة 70 بعد التعديل الذى ادخلته عليها لجنة التعليم والبحث العلمى والتى تنص على انه تسرى احكام هذا القانون على جميع العاملين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة وعلى شاغلى وظائف التوجية الفنى وعلى المعلمين من شاغلى وظائف الادارة والاشراف بالمدارس والادارات والمديرات التعليمية. ووافق المجلس على المادة 71 كما وردت من الحكومة والتى نصت على ان يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الاتية.. معلم تحت الاختبار، معلم، معلم اول، معلم متميز، معلم خبير، كبير معلمين. وكان الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم قد أكد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الإصلاح المرجو للعملية التعليمية يبدأ بالمعلم وإعادة تنظيم مهنة التعليم كما يضمن الارتقاء بمستوى المعلم مهنياً ومالياً. وأوضح الجمل أن الكادر الجديد يضمن معاملة مالية خاصة للمعلمين روعي فيها تحسين أجورهم وعلاواتهم ومنحهم بدلات وحوافز يتم ربطها بالأداء المتميز للمعلم والحصول على ترخيص مزاولة وظائف المعلمين من الأكادمية المهنية للمعلمين. وأشار الجمل إلى أن مشروع القانون قرر وضع جزاء على كل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل وهو الإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة أو إنهاء العقد للتخلص من هذه الآفة التي أصابت العملية التعليمية والأسرة المصرية المسماه بالدروس الخصوصية. وقد أدخلت اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والشئون المالية، تعديلاً على هذه المادة جزاء إعطاء الدروس الخصوصية هو الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة على ألا يجاوز الخصم ربع الأجر الشهري بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين أو النقل إلى وظيفة خارج هيئة التعليم بقرار يصدر من مجلس التأديب.