يجرى التداول حاليا بين الولاياتالمتحدةالامريكية حول عدد من البنود التى تتضمنها مسودة الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل . البنود التي ماتزال محل جدل بين الجانبين وهي المتعلقة أساسا بمدى سريان القوانين العراقية على الجنود الأمريكين في العراق وأي سلطات أو محاكم سيمثلون أمامها في حالة مخالفتهم للقوانين العراقية. كما يتعلق الجانب الآخر بفترة سريان الاتفاقية ومراحل انسحاب القوات الأمريكية من العراق والقواعد التي تحكم وجودهم في العراق. وقد نصت المادة الثانية عشرة من مسودة الاتفاقية والمتعلقة بما يسمى الولاية القضائية على ما يلى : اعترافا بحق العراق السيادى فى تحديد واتخاذ قواعد القانون الجنائى والمدنى على اراضيه وفى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولاياتالمتحدة ..كما هو مبين فى المادة الرابعة وتماشيا مع واجب اعضاء القوات الامريكية والعنصرالمدنى باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على ما يلى: 1- يكون للولايات المتحدة الحق الاولى لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصرالمدنى بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى الظروف غير المشمولة فى نص الفقرة 2 . 2 - يكون للعراق الحق الاولى لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدنى بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة المذكورة فى الفقرة الثامنة والتى ترتكب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. 3- يكون للعراق الحق الرئيسى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدميهم. 4- يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بناء على طلب احدهما فى اجراء التحقيق فى الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتامين حسن سير العدالة. 5 - يسلم أفراد القوات والعنصر المدنى فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية الى سلطات قوات الولاياتالمتحدة عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة تتولى سلطات الولاياتالمتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو للقوات أو العنصر المدنى المتهم وتقوم سلطات الولاياتالمتحدة بإتاحة الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة . 6 - يجوز لسلطات أى من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الأخر أن يتخلى عن حقه الرئيسى فى الولاية القضائية فى حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 أعلاه بعد اقرارها واخطارها الولاياتالمتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التى يدعى نظر للأهمية الخاصة للممارسة تلك الولاية القضائية . 7 - يكون لأفراد القوات والعنصر المدنى الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستورالأمريكى والقوانين الأمريكية وذلك فى الحالات التى تمارس فيها الولاياتالمتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة وفى حال وقوع جريمة ما تسرى عليهااحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخص مقيم عادة فى العراق يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علما وبشكل مناسب بوضع التحقيق فى الجريمة وتوجية لائحة التهم الى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ اجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع أقوال المتهم فى جلسات علنية يتم خلالها اصدارالحكم عليه والتشاور مع المحامى لمتابعة القضية فى ساحة القضاء والمساعدة فى تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين من هذا الاتفاق .وسوف تسعى السلطات الأمريكية حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من أجل اجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق .وفى حال اجراء المحكمة فى مثل تلك القضايا فى الولاياتالمتحدة سوف تبذل الجهود من أجل تسهيل الحضور الشخصى للضحية فى المحكمة . 8 - وفى حالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 2 من هذه المادة يكون لافراد القوات والعنصر المدنى الحق فى ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الامريكى والقانون العراقى. وسوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات واليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمعتمدة التى تخضع للفقرة 2 واجراءات تفى بمعاييرالمحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات. 9- تقدم سلطات الولاياتالمتحدة عملا بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة اقرارا بين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت اثناء حالة الواجب.. وفى تلك الحالات التى تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضى مراجعة هذا الاقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتاخذ سلطات الولاياتالمتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف واية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات الولاياتالمتحدة. 10- يراجع الطرفان الاحكام الواردة فى هذه المادة كل 6 اشهر بما فى ذلك اى تعديلات مقترحة لهذه المادة ,اخذين بعين الاعتبار الوضع الامنى فى العراق ,ومدى انشغال قوات الولاياتالمتحدة فى عمليات عسكرية ونمو وتطور النظام القضائى العراقى والتغييرات فى القانون الامريكى والقانون العراقى. ومن مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة الخامسة والعشرون التى تتناول انسحاب القوات الامريكية من العراق..ونصت على ما يلى : اعترافا باداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها وتوليها لكامل المسئوليات الامنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فان الطرفين يتفقان بموجب ذلك على مايلى: 1- تنسحب قوات الولاياتالمتحدة من الاراضى العراقية فى تاريخ لايتعدى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011. 2- تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية فى تاريخ لايتعدى ذلك التاريخ الذى تتولى فيه قوات الامن العراقية كامل المسئولية عن الامن فيها على أن يكون انسحاب قوات الولاياتالمتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه فى تاريخ لايتعدى 30 يونيو/حزيران 2009. 3- تتمركز قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة المنسحبة ملا بالفقرة 2 اعلاه فى المنشات والمساحات المتفق عليها التى تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتى سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه. 4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذى تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه والاحوال التى يمكن ان تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الاخر اما تقليص الفترة المحددة فى الفقرة 2 اعلاه او تمديدها ويخضع قبول مثل هذاالتقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين. 5 - قبل انتهاء الفترة المحددة فى الفقرة 1 اعلاه واستنادا الى تقييم العراق للاحوال يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولاياتالمتحدة ابقاء قوات معينة لاغراض التدريب ومساندة قوات الامن العراقية. وفى هذا الحال سوف تطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقا للقوانين والاجراءات الدستورية السارية لدى كل منهما أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولاياتالمتحدة مد الفترة المحددة فى الفقرة 1 أعلاه ويطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الواحدة والثلاثين فى هذه الاتفاقية . 6 يجوز انسحاب قوات الولاياتالمتحدة فى تواريخ تسبق التواريخ المحددة فى هذه المادة بناء على طلب أى من الطرفين وتعترف الولاياتالمتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولاياتالمتحدة من العراق فى أى وقت . من مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة السادسة والعشرون .. التى تتناول "إجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق "..ونصت على ما يلى : "اعترافا بحق حكومة العراق فى أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1790 (2007) وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر كانون الأول عام 2008 . وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولى والمرفقتين بالقرار رقم 1790 :رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية فى الولاياتالمتحدةالامريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر كانون الأول 2007 على التوالى وهما ملحقتان بالقرار 1790 وأشارة الى الجزء الثالث من اعلان المبادىء بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقع عليه رئيس جمهورية الولاياتالمتحدةالامريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر تشرين الثانى 2007 والذى سجل للتاريج دعوة العراق الى مد فترة التفويض المشار اليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 . واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية فى العراق وتذكيرا بأن الوضع فى العراق يختلف اختلافا أساسيا عن الوضع الذى كان قائما عندما تبنى مجلس الامن الدولى القرار رقم 661 عام 1990 ولا سيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال :فان الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أن مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1790 (2007) ينبغى أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبنى قرار مجلس الامن الدولى 661 (1990) ويؤكدان كذلك ان الولاياتالمتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 . (أ.ش.أ)