7 آلاف متضرر.. برلماني يتوجه بسؤال للحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في 11 محافظة    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    وزيرة التنمية المحلية: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة    بشرة خير.. "البترول" تعلن كشفًا جديدًا للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا    "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة    ترامب: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالمنيا    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مواعيد مبارايات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم السبت    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق
نشر في أخبار مصر يوم 22 - 10 - 2008

يجرى التداول حاليا بين الولايات المتحدة الامريكية حول عدد من البنود التى تتضمنها مسودة الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل .
البنود التي ماتزال محل جدل بين الجانبين وهي المتعلقة أساسا بمدى سريان القوانين العراقية على الجنود الأمريكين في العراق وأي سلطات أو محاكم سيمثلون
أمامها في حالة مخالفتهم للقوانين العراقية.
كما يتعلق الجانب الآخر بفترة سريان الاتفاقية ومراحل انسحاب القوات الأمريكية من العراق والقواعد التي تحكم وجودهم في العراق.
وقد نصت المادة الثانية عشرة من مسودة الاتفاقية والمتعلقة بما يسمى الولاية القضائية على ما يلى :
اعترافا بحق العراق السيادى فى تحديد واتخاذ قواعد القانون الجنائى والمدنى على اراضيه وفى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة ..كما هو مبين فى المادة الرابعة وتماشيا مع واجب اعضاء القوات الامريكية والعنصرالمدنى باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على ما
يلى:
1- يكون للولايات المتحدة الحق الاولى لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصرالمدنى بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى الظروف غير المشمولة فى نص
الفقرة 2 .
2 - يكون للعراق الحق الاولى لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدنى بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة المذكورة فى الفقرة الثامنة
والتى ترتكب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
3- يكون للعراق الحق الرئيسى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
4- يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بناء على طلب احدهما فى اجراء التحقيق فى الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتامين حسن سير العدالة.
5 - يسلم أفراد القوات والعنصر المدنى فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية الى سلطات قوات الولايات المتحدة عندما يمارس العراق ولايته
القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو للقوات أو العنصر المدنى المتهم وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة .
6 - يجوز لسلطات أى من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الأخر أن يتخلى عن حقه الرئيسى فى الولاية القضائية فى حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 أعلاه بعد اقرارها واخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التى يدعى نظر للأهمية الخاصة
للممارسة تلك الولاية القضائية .
7 - يكون لأفراد القوات والعنصر المدنى الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستورالأمريكى والقوانين
الأمريكية وذلك فى الحالات التى تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة وفى حال وقوع جريمة ما تسرى عليهااحكام
الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخص مقيم عادة فى العراق يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علما وبشكل مناسب بوضع التحقيق فى الجريمة وتوجية لائحة التهم الى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ اجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع أقوال المتهم فى جلسات علنية يتم خلالها اصدارالحكم عليه والتشاور مع المحامى لمتابعة القضية فى ساحة القضاء والمساعدة فى تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين من هذا
الاتفاق .وسوف تسعى السلطات الأمريكية حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من أجل اجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق .وفى حال اجراء المحكمة فى مثل تلك القضايا فى الولايات المتحدة سوف تبذل الجهود من أجل تسهيل الحضور الشخصى للضحية فى المحكمة .
8 - وفى حالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 2 من هذه المادة يكون لافراد القوات والعنصر المدنى الحق فى ان تطبق عليهم معايير
الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الامريكى والقانون العراقى.
وسوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات واليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمعتمدة التى تخضع للفقرة 2 واجراءات تفى بمعاييرالمحاكمة المشروعة
والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات.
9- تقدم سلطات الولايات المتحدة عملا بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة اقرارا بين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت اثناء حالة الواجب.. وفى تلك
الحالات التى تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضى مراجعة هذا الاقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتاخذ سلطات الولايات المتحدة كامل
الاعتبار عن الوقائع والظروف واية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات الولايات المتحدة.
10- يراجع الطرفان الاحكام الواردة فى هذه المادة كل 6 اشهر بما فى ذلك اى تعديلات مقترحة لهذه المادة ,اخذين بعين الاعتبار الوضع الامنى فى العراق ,ومدى
انشغال قوات الولايات المتحدة فى عمليات عسكرية ونمو وتطور النظام القضائى العراقى والتغييرات فى القانون الامريكى والقانون العراقى.
ومن مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة الخامسة والعشرون التى تتناول انسحاب القوات الامريكية من العراق..ونصت على ما يلى :
اعترافا باداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها وتوليها لكامل المسئوليات الامنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فان الطرفين يتفقان بموجب ذلك على مايلى:
1- تنسحب قوات الولايات المتحدة من الاراضى العراقية فى تاريخ لايتعدى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011.
2- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية فى تاريخ لايتعدى ذلك التاريخ الذى تتولى فيه قوات الامن العراقية كامل المسئولية
عن الامن فيها على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه فى تاريخ لايتعدى 30 يونيو/حزيران 2009.
3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة ملا بالفقرة 2 اعلاه فى المنشات والمساحات المتفق عليها التى تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتى سوف
تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه.
4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذى تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه والاحوال التى يمكن ان تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف
الاخر اما تقليص الفترة المحددة فى الفقرة 2 اعلاه او تمديدها ويخضع قبول مثل هذاالتقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.
5 - قبل انتهاء الفترة المحددة فى الفقرة 1 اعلاه واستنادا الى تقييم العراق للاحوال يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة ابقاء قوات معينة
لاغراض التدريب ومساندة قوات الامن العراقية. وفى هذا الحال سوف تطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقا للقوانين والاجراءات
الدستورية السارية لدى كل منهما أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد الفترة المحددة فى الفقرة 1 أعلاه ويطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة
الواحدة والثلاثين فى هذه الاتفاقية .
6 يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة فى تواريخ تسبق التواريخ المحددة فى هذه المادة بناء على طلب أى من الطرفين وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى
لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت .
من مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة السادسة والعشرون .. التى تتناول "إجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق "..ونصت على ما يلى :
"اعترافا بحق حكومة العراق فى أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولى
رقم 1790 (2007) وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر كانون الأول عام 2008 .
وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولى والمرفقتين بالقرار رقم 1790 :رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية فى الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر كانون الأول 2007 على التوالى وهما ملحقتان بالقرار 1790 وأشارة الى الجزء الثالث من اعلان المبادىء بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر تشرين الثانى 2007 والذى سجل للتاريج دعوة العراق الى مد فترة التفويض المشار اليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 .
واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية فى العراق وتذكيرا بأن الوضع فى العراق يختلف اختلافا أساسيا عن الوضع الذى كان قائما عندما تبنى مجلس الامن
الدولى القرار رقم 661 عام 1990 ولا سيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال :فان الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أن مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1790 (2007) ينبغى أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبنى قرار مجلس الامن الدولى 661 (1990) ويؤكدان كذلك ان الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 .
(أ.ش.أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.