وافق مجلس الشورى بصفة نهائية فى جلسته الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على مشروع قانون الضرائب العقارية . وأكد الشريف أن المجلس خلال مناقشته مشروع القانون أعطى مثالا يحتذى به فى مناقشة التشريعات وحرص على أن يخرج القانون فى صورة تحقق العدالة الاجتماعية والقبول من الرأى العام وأن يلتقى المجلس مع الحكومة لتحقيق مصلحة المجتمع . وقال الشريف إن ما توصل إليه المجلس يعد رسالة للمجتمع لكى يطمئن كل محدودى الدخل وغير القادرين والفقراء أن اليد عنهم مرفوعة والأهم أن يطمئن الشباب والطبقة المتوسطة التى تتطلع لحياة أفضل أنه لن يفرض عليهم ما فوق طاقتهم لأن القانون يراعى العدالة الاجتماعية وأصبح مقبولا من الجميع. وأشار أن ما ستحققه الضريبة من أموال سيتم إنفاقها على التعليم والصحة والأمن وغير ذلك من الخدمات موضحا أن الأمم تنهض حينما تعتمد على ذاتها وتأخذ من القادرين لغير القادرين بنفس راضية. وقال رئيس مجلس الشورى إن قانون الضرائب العقارية رفع حد الإعفاء من القيمة الإيجارية السنوية من 600 إلى خمسة آلاف جنيه لكل وحدة وخفض الضريبة من 14% إلى 12% ولو أضفنا إليهم قيمة الصيانة لانخفض ذلك إلى 9% كما وضع حدا لاعادة التقييم بالإضافة إلى أن المجلس استحدث مادة تراعى تغير الظروف الاجتماعية للمكلف . وبدأ مجلس الشورى فى مناقشة المواد الخاصة بتحصيل الضريبة وتقضى بتحصيلها على قسطين متساويين الأول حتى آخر شهر يونيو والثانى حتى آخر شهر ديسمبر من ذات السنة ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول ويكون المستأجرون مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم . ويحق لمصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة بطريق الحجز القضائى، وللخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الأجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية وما فى حكمها المستحق عليها الضريبة فضلا عن العقارات ذاتها . ويستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عليها الضريبة ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه 2% ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة . وتؤول حصيلة الضريبة والمبالغ المقررة للخزانة العامة وتؤدى الخزانة العامة للمحافظات 15% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة . وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الفوائد على التأخير تحافظ على قيمة النقود والتى تقل باستمرار لأن المكلف لو دفعها بعد خمس سنوات ستقل قيمتها وبذلك أكون قد شجعت الممولين على الطعن والمماطلة ثم إعادة الطعن وبذلك تقل قيمة النقود . واستحدث مجلس الشورى مادة تقضى بأن تتحمل الحكومة الضريبة المستحقة على المكلف أداؤها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة . وأكد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن هذا النص بذلت فيه اللجنة جهودا كبيرة حرصا على الذين حدثت لهم تغييرات اجتماعية كأن يكون موظفا كبيرا ويخرج للمعاش وأرملة توفى زوجها فأصبحت غير قادرة على أداء الضريبة وبذلك أعطى المجلس بعدا اجتماعيا لهذا الموضوع ويحمد هذا للمجلس . وانتقل مجلس الشورى إلى مناقشة باب العقوبات وتتضمن العقوبات فرض غرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألفا لكل ممول قدم أوراقا ومستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن وتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. وشهدت هذه المادة مناقشات هامة فقد كان النص المقدم من الحكومة فرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه ورأت اللجنة تغليظ العقوبة وعند مناقشتها اكتشف الأعضاء هذا الفرق الكبير فطالبوا بالعودة إلى نص الحكومة ورفض وزير المالية ذلك بشدة وقال إن نص اللجنة أفضل من نص الحكومة . (أ.ش.أ)