مستقبل وطن يطلق مؤتمرا لدعم مرشحي الشيوخ بدمياط الجديدة    تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالي تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية لتعزيز مهارات الذكاء العاطفي    إنفوجراف| تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    في عمر ال76.. سيدة أسوانية تمحو أميتها وتقرأ القرآن لأول مرة (فيديو وصور)    وزير الإسكان : تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين على مساحة إجمالية 58454 فدانا    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    انقطاع مياه الشرب اليوم عن مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات    الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 161 شاحنة مساعدات لغزة منذ الأمس    إيران والترويكا الأوروبية تناقشان البرنامج النووي في اسطنبول.. أي أفق للتسوية والاتفاق؟    تايلاند وكمبوديا تتبادلان إطلاق النار مجددا قرب الحدود المتنازع عليها    وزير الخارجية يسلم الرئيس السنعالي رسالة خطية من الرئيس السيسي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    موعد المباراة.. الزمالك يختتم معسكره بمواجهة وادي دجلة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    بعد إيكيتيكي.. ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية    300 جنيه للمادة....بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا    ضبط 3 آلاف سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل نار في أسيوط    للوصول إلى شواطئ الإسكندرية.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها ل«عروس المتوسط»    «ربنا ميحرمناش منك يا صوت مصر».. نادية الجندي تساند أنغام    ظهرت بفستان جريء.. أول تعليق من إليسا بعد حفل "جدة" (صور)    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    رئيس الرعاية الصحية: تقديم خدمات الغسيل الكلوي بأسوان من خلال 250 ماكينة دون قوائم انتظار    «100 يوم صحة» تقدم 14 مليونا و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    الفن السيناوي يضيء ليالي مهرجان جرش. .فرقة العريش للفنون الشعبية تتألق وتبهر الأردنيين بتراث سيناء (صور)    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    بعد «الاستوري» المثير.. أحمد فتوح يحذف حسابه على «انستجرام»    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    أنوشكا عن ياسمين عبدالعزيز: «محتاجة تحس بالأمان» (فيديو)    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص نظام الحكم بالدستور بعد انتهاء صياغتها
نشر في أخبار مصر يوم 29 - 10 - 2013

تشتمل نصوص باب نظام الحكم الذى انتهت منه لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على نص عدة مواد منها :
المادة (114) وتنص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
و(المادة 115) :"يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
و(المادة 116) :"يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الاخرى".
والمادة 117: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.وفى جميع الاحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
و(المادة 118) "يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
و(المادة 119) يتعين على رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ان يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الاتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
و(المادة 120): "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة «حذف» أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
والمادة (121 ):"يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز لأكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
و(المادة 122) "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، )132( (147) من الدستور، مادة لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
والمادة 123 "يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم ان يفوض غيره، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
و(المادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة إلى الاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
و(المادة 125) "يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو الذى ينظمه القانون.ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
و(المادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الاحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور ، او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من أقليم الدولة.
و(المادة 127) "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الاعضاء.
و(المادة 128) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
(المادة 129): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(المادة 130) :لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(المادة 131) :إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض او تناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. فإذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(المادة 132): لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
و(المادة 133) :لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالته الى مجلس الشعب، فاذا كان المجلس منحلا قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
والمادة 134: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناءًعلى طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(المادة 135) :إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(المادة 136) :إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ، ويستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.
(المادة 137): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
(المادة 138) :يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكونا قد أدى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا، بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجاً من غير مصرى.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
(المادة 139): يشترط أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
(المادة 140): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 141) :تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظى على امن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.
5 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
6 اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
7. عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
8. تنفيذ القوانين
(المادة 142) "يتولى رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، او تعجيل ، او اعفاء من تنفيذها ، وله ان ييغوض غيره فى اصدارها ، الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة
(المادة 143) "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه".
(المادة 144) "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".
(المادة 145) يتولى الوزير رسم سياسة وزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابه فى اطار السياسة العامه للدولة" ..
(المادة 146) "يجوز لاى من أعضاء الحكومه القاء بيان أمام مجلس الشعب او احدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدى مايرى بشأنه ".
(المادة 147) "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويُوقَف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضَى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة".
(المادة 148:لرئيس مجلس الوزراء ان يتقدم باستقالته الى رئيس الجمهورية أما الوزير فيقدم استقالته الى رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الخامس: الإدارة المحلية:
(المادة 149) :تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
(المادة 150) :تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
(المادة 151): يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 152) :ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين او تعيينهم ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
(المادة 153) :تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويُشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، وموازنتها ، وضمانات أعضائها واستقلالها، وفاعليه دورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، .
(المادة 154): قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية،ولايجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الا لمنع تجاوز المجلس لهذة الحدود او الاضرار بالمصلحة العامه او بمصالح المجالس المحلية الاخرى .
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
(المادة 155):يستقل كل مجلس محلى بموازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 156): "لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.خلال ستين يوما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.