افتتحها وزير التعليم العالي.. أبرز المعلومات عن جامعة كفر الشيخ الأهلية (صور)    هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم أجزاء من غزة لإنقاذ حكومته    مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن    هل تصدق رواية الزمالك في تقديم لاعبه معالي.. وما علاقة بنشرقي؟ (فيديو)    أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)    وزير الثقافة يعزي ويؤازر خالد جلال من كواليس عرض "حواديت" بعد وفاة شقيقه    السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة    عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    برومو تشويقى ل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    هندسة المنوفية الأولى عالميًا في المحاكاة بمسابقة Formula Student UK 2025    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    منال عوض تتابع ملفات وزارة البيئة وتبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات    تصعيد خطير ضد الوجود المسيحي بفلسطين.. مستوطنون يعتدون على دير للروم الأرثوذكس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص نظام الحكم بالدستور بعد انتهاء صياغتها
نشر في أخبار مصر يوم 29 - 10 - 2013

تشتمل نصوص باب نظام الحكم الذى انتهت منه لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على نص عدة مواد منها :
المادة (114) وتنص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
و(المادة 115) :"يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
و(المادة 116) :"يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الاخرى".
والمادة 117: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.وفى جميع الاحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
و(المادة 118) "يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
و(المادة 119) يتعين على رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ان يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الاتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
و(المادة 120): "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة «حذف» أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط.وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
والمادة (121 ):"يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز لأكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
و(المادة 122) "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، )132( (147) من الدستور، مادة لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
والمادة 123 "يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم ان يفوض غيره، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
و(المادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة إلى الاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
و(المادة 125) "يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو الذى ينظمه القانون.ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
و(المادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الاحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور ، او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من أقليم الدولة.
و(المادة 127) "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الاعضاء.
و(المادة 128) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
(المادة 129): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(المادة 130) :لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(المادة 131) :إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض او تناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. فإذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(المادة 132): لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
و(المادة 133) :لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالته الى مجلس الشعب، فاذا كان المجلس منحلا قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
والمادة 134: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناءًعلى طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(المادة 135) :إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(المادة 136) :إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ، ويستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.
(المادة 137): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
(المادة 138) :يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكونا قد أدى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا، بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجاً من غير مصرى.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
(المادة 139): يشترط أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
(المادة 140): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 141) :تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظى على امن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.
5 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
6 اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
7. عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
8. تنفيذ القوانين
(المادة 142) "يتولى رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، او تعجيل ، او اعفاء من تنفيذها ، وله ان ييغوض غيره فى اصدارها ، الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة
(المادة 143) "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه".
(المادة 144) "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".
(المادة 145) يتولى الوزير رسم سياسة وزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابه فى اطار السياسة العامه للدولة" ..
(المادة 146) "يجوز لاى من أعضاء الحكومه القاء بيان أمام مجلس الشعب او احدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدى مايرى بشأنه ".
(المادة 147) "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويُوقَف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضَى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة".
(المادة 148:لرئيس مجلس الوزراء ان يتقدم باستقالته الى رئيس الجمهورية أما الوزير فيقدم استقالته الى رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الخامس: الإدارة المحلية:
(المادة 149) :تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
(المادة 150) :تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
(المادة 151): يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 152) :ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين او تعيينهم ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
(المادة 153) :تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويُشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، وموازنتها ، وضمانات أعضائها واستقلالها، وفاعليه دورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، .
(المادة 154): قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية،ولايجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الا لمنع تجاوز المجلس لهذة الحدود او الاضرار بالمصلحة العامه او بمصالح المجالس المحلية الاخرى .
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
(المادة 155):يستقل كل مجلس محلى بموازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
(المادة 156): "لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.خلال ستين يوما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.