السيسي يتفقد عربة مترو شركة نيرك ويلتقي صورة تذكارية مع العمال    المكاوى: الصناعة تحتاج لمزيد من التيسيرات لإعادة الروح للمتعثرين    محافظ القليوبية يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي بقرية ميت حلفا    طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز إتاحة الوحدات السكنية    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    أكسيوس: ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران    جيش الاحتلال: أمريكا أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بحجم 6500 طن خلال ال24 ساعة الأخيرة    عبدالرحيم علي: الموساد الإسرائيلي وسي آي إيه الأمريكي كاشفين الداخل الإيراني    ترامب: على المستشار الألمانى تقليل تدخله فى شئون إزالة تهديد إيران النووى    خلال عودته من زيارة محافظة شمال سيناء.. وزير الرياضة يقوم بجولة مفاجئة بمحافظة الاسماعيلية    تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية لجلسة 24 مايو    مصنع نيرك - NERIC بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.. إنجاز مصري جديد| إنفوجراف    مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمجموعة الهبوط بالدوري المصري    المشرق يسجل أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026 بارباح 2.3 مليار درهم قبل الضريبة    سرقة وادعاءات كاذبة.. الأمن يضبط "حرامى" سيارة النقل    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية (فيديو)    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    الاثنين المقبل.. الشهدي يجري جراحة الصليبي    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    فيروز تتصدر المشهد مجددًا.. ونفي لبناني لشائعة الوفاة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    جوارديولا يترأس قائمة مدربين شهر أبريل ل الدوري الإنجليزي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    السيسي: أشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على إعطاء أولوية للتدريب المهني وإعداد عمالة مدربة    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    مرتضى منصور يستأنف على حكم محكمة شمال الجيزة بعدم الاختصاص في دعواه ضد عمرو أديب    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    اليوم.. عزاء الملحن علي سعد بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: «العمران ثلث الدين»    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    عضو بأسطول الصمود: سفن جديدة تنطلق اليوم وغدا حتى كسر حصار غزة وإنشاء ممر بحري    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    تصدير 55 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
نشر في أخبار مصر يوم 23 - 05 - 2007

هنا النص الحرفي للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
'في ما يتخذ من الاعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان':
المادة 39
يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.
المادة 40
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا او مستحسنا من تدابير موقتة، ولا تخل هذه التدابير الموقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم، وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير الموقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدوليين او لاعادتهما الى نصابهما. ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضاء الامم المتحدة.
المادة 43
1 يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين، ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدوليين ومن ذلك حق المرور.
2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها واماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3 تجرى المفاوضة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة باسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الامن، وتبرم بين مجلس الامن وبين اعضاء الامم المتحدة او بينه وبين مجموعات من اعضاء الامم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات اوضاعها الدستورية.
المادة 44
اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك اذا شاء في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الامم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الامن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة اركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق او الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة اركان الحرب.
المادة 47
1 تشكل لجنة من اركان الحرب تكون مهمتها ان تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدوليين ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2 تشكل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة ان تدعو اي عضو في الامم المتحدة من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشراف على عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو في عملها.
3 لجنة اركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجي لاي قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. اما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث في ما بعد.
4 للجنة اركان الحرب ان تنشئ لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1 الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن الدوليين يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة او بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2 يقوم اعضاء الامم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون اعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن.
المادة 50
اذا اتخذ مجلس الامن ضد اي دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى سواء أكانت من اعضاء الامم المتحدة او لم تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في ان تذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى مجلس الامن فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من احكام هذا الميثاق من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.