حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
نشر في أخبار مصر يوم 23 - 05 - 2007

هنا النص الحرفي للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
'في ما يتخذ من الاعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان':
المادة 39
يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.
المادة 40
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا او مستحسنا من تدابير موقتة، ولا تخل هذه التدابير الموقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم، وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير الموقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدوليين او لاعادتهما الى نصابهما. ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضاء الامم المتحدة.
المادة 43
1 يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين، ان يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدوليين ومن ذلك حق المرور.
2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها واماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3 تجرى المفاوضة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة باسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الامن، وتبرم بين مجلس الامن وبين اعضاء الامم المتحدة او بينه وبين مجموعات من اعضاء الامم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات اوضاعها الدستورية.
المادة 44
اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة، فانه قبل ان يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له ان يدعو هذا العضو الى ان يشترك اذا شاء في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الامم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الاعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فورا لاعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الامن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة اركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق او الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة اركان الحرب.
المادة 47
1 تشكل لجنة من اركان الحرب تكون مهمتها ان تسدي المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدوليين ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2 تشكل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة ان تدعو اي عضو في الامم المتحدة من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشراف على عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو في عملها.
3 لجنة اركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجي لاي قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. اما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث في ما بعد.
4 للجنة اركان الحرب ان تنشئ لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1 الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن الدوليين يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة او بعض هؤلاء الاعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2 يقوم اعضاء الامم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون اعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الامن.
المادة 50
اذا اتخذ مجلس الامن ضد اي دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى سواء أكانت من اعضاء الامم المتحدة او لم تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في ان تذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى مجلس الامن فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من احكام هذا الميثاق من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.