حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الجدل الذى ثار حول تعريف محدد لجريمة التعذيب بعد عدة اجتماعات عقدتها لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات. وإتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي خصص الثلاثاء لاستكمال مناقشة إدخال تعديلات على قانون العقوبات والاجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع. وتنص المادة على إنه مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الدولية المصدق عليها يعاقب بتهمة التعذيب كل فعل ينتج عنه إيذاء جسدي أو نفسي يلحق عمدا بشخص ما بقصد إكراهه على الاعتراف على نفسه أو غيره أو معاقبته على عمل إرتكبه أو أشتبه إنه إرتكبه هو أو غيره وكذلك عندما يكون هذا الايذاء قائما على التمييز ايا كان نوعه. وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول أهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات ففى الوقت الذى طالب فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة بعدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء رفض العديد من النواب هذا الاقتراح كما رفضته الحكومة حيث اكد المستشار عمر الشريف اهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة موضحا انها "قد تحول عمليه تعذيب الى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية الى جنحة".