تنسيق الجامعات| الحد الأدنى للمرحلة الأولى " نظام قديم" 350 درجة علوم 335 رياضة 270 أدبى    رئيس جامعة القناة: 3 برامج مميزة للطلاب الجُدد بكلية الحاسبات والمعلومات    حروب تدمير العقول !    «زراعة قناة السويس» تحصل على «الأيزو» في إدارة المؤسسات التعليمية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    إنهاء حرب الإبادة.. هو ما يُنقذ إسرائيل!!    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة بالكونغو الديموقراطية إلى 30 قتيلا    منتخب السلة الأولمبي يهزم الكويت في ثاني مبارياته بالبطولة العربية    جدول مباريات غزل المحلة في الدوري الممتاز 2025    إخلاء سبيل شقيقة منة عرفة وطليقها بعد مشاجرة بأكتوبر    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته طن حشيش ب100 مليون جنيه    ألبرتو جياكومتى.. محمود مختار هاجس الفراغ شهوة الامتلاء    تجديد الثقة في محمد أبو السعد وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    هاني سعيد: بيراميدز يختتم معسكره الأوروبي بمواجهة بطل الدوري الإيراني    المغرب.. إخماد حريق بواحة نخيل في إقليم زاكورة    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية جنوب نابلس.. وتطلق قنابل صوت تجاه الفلسطينيين    "تعليم أسوان" يعلن قائمة أوائل الدبلومات الفنية.. صور    العثور على جثة شخص بدار السلام    تاجيل محاكمه ام يحيى المصري و8 آخرين ب "الخليه العنقوديه بداعش" لسماع أقوال الشهود    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    بايرن يقترب من ضم لويس دياز    أفضل 8 فواكه لمرضى السكري    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    "دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات    الدكتور أسامة قابيل: دعاء النبي في الحر تربية إيمانية تذكّرنا بالآخرة    بمشاركة أحبار الكنيسة.. البابا تواضروس يصلي قداس الأحد مع شباب ملتقى لوجوس    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد الرئيس لتعينه 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة رغم انتهاء حالة الطوارئ
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 10 - 2012

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية للطعن ضد أمر رئيس الجمهورية "محمد مرسي" بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.

وطالبت الدعوى (رقم 148 لسنة 67 قضائية) محكمة القضاء الإداري بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره "مرسي" في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ.

وقالت "هدى نصر الله" - المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - «في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض في محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغي، كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة ونقل الدعاوى القليلة التي لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي".

وأشار أمر رئيس الجمهورية المطعون فيه في الديباجة إلى صدوره "بعد أخذ رأي وزير العدل"، وتنصمادته الأولى على أن "يعيّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 (قانون الطوارئ) اعتبارا من 1/10/2012 وذلك للنظر في الجرائم المبينة بالقانون المذكور"، ثم يورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشاري الاستئناف في محاكم استئناف القاهرة (1517 قاضيا) والإسكندرية (529 قاضيا) وطنطا (570 قاضيا) والمنصورة (402 قاضيا) وبني سويف (196 قاضيا) والإسماعيلية (175 قاضيا) وأسيوط (131 قاضيا) وقنا (129 قاضيا).

وأضافت "هدى نصر الله": «إن عدد القضايا التي أحيلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاية مايو الماضي واستمرت تلك المحاكم في نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أنحاء الجمهورية، فهل يبرر هذا العدد تعيين 3649 قاضيا في ثماني محاكم مختلفة للعمل بمحاكم الطوارئ؟ وهل تستحق محكمة استئناف القاهرة وحدها أن يعين من قضاتها بمحاكم الطوارئ أكثر من 1500 قاضٍ».

واستندت المبادرة المصرية في مذكرة الطعن إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن "مرسي" بالتالي يفتقد للسند القانوني الذي يخوله ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ، كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث أنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليا في عدد من الدعاوى التي تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تقضي بأنه في حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في نظر القضايا المحالة إليها من قبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.