البرلمان الألماني: تجويع سكان غزة يخالف القانون الدولي    محمد صلاح: كنت قريبًا من الانتقال للسعودية.. وهذه ميزة سلوت    محمد صلاح: فرصتي جيدة لتحقيق الكرة الذهبية.. وكوبر أذكى مدرب دخل مصر    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    مانشستر يونايتد يحسم صفقته الصيفية الأولى    يوفنتوس إلى دوري الأبطال وفينيزيا يودّع الدوري الإيطالي    نماذج امتحانات البلاغة والصرف والنحو لالثانوية العامة الأزهرية 2025 بنظام البوكليت    مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي بالإسماعيلية    مصابان بحروق في حريق مصنع طوب بالبدرشين    ختام مثير للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائى    بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26 مايو 2025    محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن ال40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة    تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    وكيل صحة بالمنوفية يتفقد أعمال التدريب بالمركز الصحي بأشمون    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    قادة "آسيان" يعقدون قمتهم ال 46 في ماليزيا غدًا الاثنين    شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا    حفل كأس إنرجي للدراما يكرم نجوم موسم رمضان 2025    الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا    بعد اعتباره فائزًا.. ماذا يحتاج النصر للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    رئيس نابولي يؤكد اهتمام ناديه بضم دي بروين    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ بني سويف يلتقي وفد القومي لحقوق الإنسان    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستانى نعمان يكتب: الشعب يريد إسقاط الدستور
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 09 - 2013


لماذا تعديل الدستور؟
الإجابة : لتصحيح العوار الذى ألحقه به الإخوان كخطوة فى طريق إحكام سيطرتهم على مصر المستقبل.
إذن يجب تنظيف الدستور مما لحق به على يد الإخوان. أى أنه كان على (لجنة العشرة) أن تبدأ عملها بحذف كافة المواد الجديدة التى لا أصل لها فى دساتير مصرالسابقة ، لأنه إن كنا سنُبقى على هذه المواد مع تشذيب أطرافها ، فقد أعلن الدكتور مرسى من قبل أن برلمانهم القادم كان سيناقش تعديل هذه المواد ، فلم تعجلنا و عزلنا الرجل؟ و لم كان 30 يونيه؟
هل كان 30 يونيه لمجرد إزاحة الإخوان من قصر الرئاسة مع الإبقاء على ما أحدثوه من تشويه للدولة ، والإبقاء على بذور الديكتاتورية التى غرسوها فى الدستور؟
ثم لماذا يكون سيناريو ما بعد 30 يونيه تكرارا طبق الأصل لسيناريو ما بعد 11 فبراير؟
فى المرتين تولّت القوات المسلحة وضع خريطة الطريق،
فى المرتين لم يُلغ الدستور ( الذى ثار عليه الشعب و رفضه فى المرتين)!،
بل تم تعطيل دستور مبارك، وكذلك تعطيل دستور الإخوان،
فى المرتين تم تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور،
فى التعديلات التى أقرتها ( لجنة البِشرى) تم الإبقاء على أسوأ مافى دستور مبارك : صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية التى لا تُرَدّ ولا تُصَدّ .
و كذلك فى ( لجنة العشرة) تم الإبقاء على المواد التى وضعها الإخوان للسيطرة على الصحف والفضائيات والنقابات والجمعيات، وأبقوا كذلك على البدعة السيئة التى يحمل الإخوان وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة : الإبقاء على نص جواز محاكمة المدنيين عسكريا . ذلك النص الغير دستورى الذى يضرّ بحقّ المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ، ويهدم مبدأ عدم التمييز بين المواطنين أو المؤسسات،
لقد رأينا نتيجة سيناريو ما بعد 2011،
فهل وراء الأكمة ما وراءها ؟
نخشى أن يصدر إعلان دستورى جديد بعد الاستفتاء القادم!
إذا كان لنظام مبارك حسنات ، فمنها أنه لم يعدّل تلك المادة ضمن إسهال التعديل الذى أصاب النظام فى شيخوخته فعدّل أكثر من 35مادة فى 2005 و 2007. وعلى ما حدث فى عهده من إرهاب فى شوارع مصر ، واغتيال للمفكرين ، ومحاولات اغتيال للوزراء ، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك ، بل واغتيال سلفه الرئيس السادات. إلا أنه لم يفكر فى تعديل المادة 183 دستور 1971 ، التى تنص على :
(ينظم القانون القضاء العسكرى، و يبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور).
انظر إلى فقرة : ( فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ) ؟ إنها تأكيد على الحرية والمساواة وعدم التمييز والحق فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى. والحق فى الدفاع والمعارضة فى الحكم و الحق فى الاستئناف والنقض.

كان أولى بالسادات تعديل هذه المادة مع تعديل 1980، وقد تعرضت البلاد فى عهده إلى هزّات وزلازل ، بداية من قضية الكلية الفنية العسكرية، ثم خطف وقتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبى، ثم انتفاضة 18 و 19 يناير 1977، ثم أحداث صيف 1981. و كان أولى بمبارك تعديل هذه المادة ليوفّر غطاء دستوريا لإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية ، كلما أراد أن يقرص أذنهم لإلزامهم بعدم تجاوز الخط المتفق عليه.
و كان الإخوان فى كل مرة يحاكمون فيها عسكريا، يوكّلون محمد عبد القدوس بالتظاهر بالعلم والميكروفون على سلّم نقابة الصحفيين، ويطعنون فى الأحكام أمام القضاء الإدارى بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وما إن تمكّنوا من الحكم حتى دبّروا لقطع الطريق على كل من سيقدمونه للمحاكمة العسكرية فيما بعد ، بالاعتراض أو الطعن بأن القانون مفيهوش زينب، فقد وضعوا زينب ذاتها فى الدستور. و روّجوا لقبول تلك المادة بكلمة حق يراد بها الباطل قائلين: هل ترضون أن يهاجم أحد القوات المسلحة؟ تماما كما تم التسويق لاستفتاء مارس غير المأسوف عليه بكذبة الإبقاء على المادة الثانية فى مواجهة العلمانيين والنصارى.
إن الأستاذ سامح عاشور قد أعلن أن الدستور سيجرّم التمييز بين المواطنين ، هذا الكلام الجميل يجب أن يكتمل بتصريح آخر وهو منع التمييز بين المؤسسات. وإذا كان النص فى الدستور على مدنية الدولة يعنى : دولة القانون والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين ، فيجب أن يعنى كذلك عدم التمييز بين المؤسسات . والمؤسسة العسكرية التى نفخر بها لأنها مكونة من أبنائنا ،ومهمتها حماية الوطن ، هى من مؤسسات الدولة التى لا يجب التعامل معها كأنها المندوب السامى، لأن هذا يسىء إليها ويصنع حاجزا بينها وبين بقية المؤسسات والمواطنين. أم أن هل مدنية الدولة فى نظر البعض هى فقط رفض هيمنة التيارات المتأسلمة وليحدث بعد ذلك ما يحدث ولتوضع فى الدستور ما توضع من نصوص؟!
أيهما أشد جرما؟ سرقة بيادة ، أو خناقة عادية مع أحد أفراد القوات المسلحة ، يُحوّل المواطن المدنى فيها إلى محاكمة عسكرية كما فى العديد من القضايا بعد 11 فبراير 2011 وحتى بعد 30 يونيه 2013 ؟.. أم جريمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب دولة معادية، والتى يحاكم المتهم فيها أمام محكمة مدنية ، على ما يكون فيها من أسرار تمس الأمن القومى، وتعاقبه المحكمة بما يستحقه حتى لو بالإعدام ؟
ذلك النص لم يرد فى الدساتير المصرية الستة التى صدرت فى المملكة المصرية أو جمهورية مصر أو الجمهورية العربية المتحدة أو جمهورية مصرالعربية منذ 1923 حتى 1971، أضف إليها مشروع دستور 1954 العظيم ، الذى ذهب إلى ما هو أسمى ، فقد نصت المادة 184 منه على :
(ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ).
لم تسمّها قضاء عسكريا ، بل (مجالس عسكرية )، و تختص بالجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ، أى أنها فى مقام إدارات الشئون القانونية فى المصالح الحكومية ، التى تختص بالتحقيق فى مخالفات الموظفين لقوانين العمل الحكومى . أما الجرائم العادية التى يرتكبها أفراد عسكريون ، فتٌنظر أمام المحاكم العادية ، بوصفهم مواطنون يعيشون فى المجتمع و ليسوا فى أبراج عاجية أو مناطق محرّمة بل يعيشون بيننا، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق، ولهم عائلات و زوجات وأبناء ، يتعلمون فى مدارسنا، و يلعبون فى شوارعنا، فلماذا يضعهم الدستور فى برواز معين ، كأنه يؤكد الفرية الظالمة عن ( حكم العسكر) وانفصالهم عن المجتمع؟
العود إلى الحق أحمد. لننزّه القوات المسلحة ، وقضاءها العسكرى أو ( مجالسها العسكرية بتعبير مشروع دستور 1954 ) عن شبهة التدخل فى الشأن السياسى ، أو أن تستخدم كمخلب قط لأى نظام حكم قادم لتصفية الحسابات أو لبسط سلطان الرعب على المواطن، فلن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.