برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    «الكهرباء» تسجل أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها أمس السبت    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    ماذا يعني «التوقف التكتيكي» الذي أعلن عنه الاحتلال في قطاع غزة؟    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    "قصص متفوتكش".. رحيل لاعب الأهلي.. صفقة بيراميدز الجديدة.. ورسالة وسام أبو علي    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    خطوة بخطوة.. إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    «تالجو وتحيا مصر».. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأحد 27 يوليو 2025    المجلس الأعلى للثقافة يصوّت على جوائز الدولة لعام 2025.. الثلاثاء    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    الخارجية: إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية ومصر تواصل الحشد الدولى    وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    بعد تلقيه عرضا رسميا .. ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة .. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر دولى حول فلسطين    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «زي النهارده».. وفاة الفنان فريد شوقي 27 يوليو 1998    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    إصابة شاب في مشاجرة بمنطقة قسم ثانٍ بسوهاج وضبط طرفي النزاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستانى نعمان يكتب: الشعب يريد إسقاط الدستور
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 09 - 2013


لماذا تعديل الدستور؟
الإجابة : لتصحيح العوار الذى ألحقه به الإخوان كخطوة فى طريق إحكام سيطرتهم على مصر المستقبل.
إذن يجب تنظيف الدستور مما لحق به على يد الإخوان. أى أنه كان على (لجنة العشرة) أن تبدأ عملها بحذف كافة المواد الجديدة التى لا أصل لها فى دساتير مصرالسابقة ، لأنه إن كنا سنُبقى على هذه المواد مع تشذيب أطرافها ، فقد أعلن الدكتور مرسى من قبل أن برلمانهم القادم كان سيناقش تعديل هذه المواد ، فلم تعجلنا و عزلنا الرجل؟ و لم كان 30 يونيه؟
هل كان 30 يونيه لمجرد إزاحة الإخوان من قصر الرئاسة مع الإبقاء على ما أحدثوه من تشويه للدولة ، والإبقاء على بذور الديكتاتورية التى غرسوها فى الدستور؟
ثم لماذا يكون سيناريو ما بعد 30 يونيه تكرارا طبق الأصل لسيناريو ما بعد 11 فبراير؟
فى المرتين تولّت القوات المسلحة وضع خريطة الطريق،
فى المرتين لم يُلغ الدستور ( الذى ثار عليه الشعب و رفضه فى المرتين)!،
بل تم تعطيل دستور مبارك، وكذلك تعطيل دستور الإخوان،
فى المرتين تم تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور،
فى التعديلات التى أقرتها ( لجنة البِشرى) تم الإبقاء على أسوأ مافى دستور مبارك : صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية التى لا تُرَدّ ولا تُصَدّ .
و كذلك فى ( لجنة العشرة) تم الإبقاء على المواد التى وضعها الإخوان للسيطرة على الصحف والفضائيات والنقابات والجمعيات، وأبقوا كذلك على البدعة السيئة التى يحمل الإخوان وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة : الإبقاء على نص جواز محاكمة المدنيين عسكريا . ذلك النص الغير دستورى الذى يضرّ بحقّ المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ، ويهدم مبدأ عدم التمييز بين المواطنين أو المؤسسات،
لقد رأينا نتيجة سيناريو ما بعد 2011،
فهل وراء الأكمة ما وراءها ؟
نخشى أن يصدر إعلان دستورى جديد بعد الاستفتاء القادم!
إذا كان لنظام مبارك حسنات ، فمنها أنه لم يعدّل تلك المادة ضمن إسهال التعديل الذى أصاب النظام فى شيخوخته فعدّل أكثر من 35مادة فى 2005 و 2007. وعلى ما حدث فى عهده من إرهاب فى شوارع مصر ، واغتيال للمفكرين ، ومحاولات اغتيال للوزراء ، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك ، بل واغتيال سلفه الرئيس السادات. إلا أنه لم يفكر فى تعديل المادة 183 دستور 1971 ، التى تنص على :
(ينظم القانون القضاء العسكرى، و يبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور).
انظر إلى فقرة : ( فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ) ؟ إنها تأكيد على الحرية والمساواة وعدم التمييز والحق فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى. والحق فى الدفاع والمعارضة فى الحكم و الحق فى الاستئناف والنقض.

كان أولى بالسادات تعديل هذه المادة مع تعديل 1980، وقد تعرضت البلاد فى عهده إلى هزّات وزلازل ، بداية من قضية الكلية الفنية العسكرية، ثم خطف وقتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبى، ثم انتفاضة 18 و 19 يناير 1977، ثم أحداث صيف 1981. و كان أولى بمبارك تعديل هذه المادة ليوفّر غطاء دستوريا لإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية ، كلما أراد أن يقرص أذنهم لإلزامهم بعدم تجاوز الخط المتفق عليه.
و كان الإخوان فى كل مرة يحاكمون فيها عسكريا، يوكّلون محمد عبد القدوس بالتظاهر بالعلم والميكروفون على سلّم نقابة الصحفيين، ويطعنون فى الأحكام أمام القضاء الإدارى بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وما إن تمكّنوا من الحكم حتى دبّروا لقطع الطريق على كل من سيقدمونه للمحاكمة العسكرية فيما بعد ، بالاعتراض أو الطعن بأن القانون مفيهوش زينب، فقد وضعوا زينب ذاتها فى الدستور. و روّجوا لقبول تلك المادة بكلمة حق يراد بها الباطل قائلين: هل ترضون أن يهاجم أحد القوات المسلحة؟ تماما كما تم التسويق لاستفتاء مارس غير المأسوف عليه بكذبة الإبقاء على المادة الثانية فى مواجهة العلمانيين والنصارى.
إن الأستاذ سامح عاشور قد أعلن أن الدستور سيجرّم التمييز بين المواطنين ، هذا الكلام الجميل يجب أن يكتمل بتصريح آخر وهو منع التمييز بين المؤسسات. وإذا كان النص فى الدستور على مدنية الدولة يعنى : دولة القانون والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين ، فيجب أن يعنى كذلك عدم التمييز بين المؤسسات . والمؤسسة العسكرية التى نفخر بها لأنها مكونة من أبنائنا ،ومهمتها حماية الوطن ، هى من مؤسسات الدولة التى لا يجب التعامل معها كأنها المندوب السامى، لأن هذا يسىء إليها ويصنع حاجزا بينها وبين بقية المؤسسات والمواطنين. أم أن هل مدنية الدولة فى نظر البعض هى فقط رفض هيمنة التيارات المتأسلمة وليحدث بعد ذلك ما يحدث ولتوضع فى الدستور ما توضع من نصوص؟!
أيهما أشد جرما؟ سرقة بيادة ، أو خناقة عادية مع أحد أفراد القوات المسلحة ، يُحوّل المواطن المدنى فيها إلى محاكمة عسكرية كما فى العديد من القضايا بعد 11 فبراير 2011 وحتى بعد 30 يونيه 2013 ؟.. أم جريمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب دولة معادية، والتى يحاكم المتهم فيها أمام محكمة مدنية ، على ما يكون فيها من أسرار تمس الأمن القومى، وتعاقبه المحكمة بما يستحقه حتى لو بالإعدام ؟
ذلك النص لم يرد فى الدساتير المصرية الستة التى صدرت فى المملكة المصرية أو جمهورية مصر أو الجمهورية العربية المتحدة أو جمهورية مصرالعربية منذ 1923 حتى 1971، أضف إليها مشروع دستور 1954 العظيم ، الذى ذهب إلى ما هو أسمى ، فقد نصت المادة 184 منه على :
(ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ).
لم تسمّها قضاء عسكريا ، بل (مجالس عسكرية )، و تختص بالجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ، أى أنها فى مقام إدارات الشئون القانونية فى المصالح الحكومية ، التى تختص بالتحقيق فى مخالفات الموظفين لقوانين العمل الحكومى . أما الجرائم العادية التى يرتكبها أفراد عسكريون ، فتٌنظر أمام المحاكم العادية ، بوصفهم مواطنون يعيشون فى المجتمع و ليسوا فى أبراج عاجية أو مناطق محرّمة بل يعيشون بيننا، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق، ولهم عائلات و زوجات وأبناء ، يتعلمون فى مدارسنا، و يلعبون فى شوارعنا، فلماذا يضعهم الدستور فى برواز معين ، كأنه يؤكد الفرية الظالمة عن ( حكم العسكر) وانفصالهم عن المجتمع؟
العود إلى الحق أحمد. لننزّه القوات المسلحة ، وقضاءها العسكرى أو ( مجالسها العسكرية بتعبير مشروع دستور 1954 ) عن شبهة التدخل فى الشأن السياسى ، أو أن تستخدم كمخلب قط لأى نظام حكم قادم لتصفية الحسابات أو لبسط سلطان الرعب على المواطن، فلن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.