«خطوة إيجابية على طريق ضمان الحريات».. نقيب الصحفيين يرحب بقرار الرئيس برد «الإجراءات الجنائية» إلى البرلمان    الآن.. انطلاق تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا    رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2025 لخدمة العملاء.. متاح الآن بدون خبرة    ارتفاع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 22 سبتمبر 2025    ثروت الزيني: تراجع أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 35%    تخصيص 2672 فدان لصالح هيئة التنمية الصناعية في المنوفية والإسكندرية    "البحوث الزراعية" ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة    «الإحصاء»: 20.9% انخفاضًا في العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي خلال 2024    طارق فهمي: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة تحتاج لترجمة عملية على الأرض    وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الكويتي في نيويورك    مفتي الجمهورية يدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر بجمهورية السودان    مصر تتوصل للطفل الفلسطيني حامل شقيقه وتقدم له الرعاية اللازمة    موعد حفل الكرة الذهبية 2025.. والقنوات الناقلة    مجلس إدارة الزمالك يجتمع اليوم لحسم العديد من الملفات المهمة    طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد توجه تعليمات هامة للمواطنين    ضبط 5 كيلو مخدرات و12 قطعة سلاح بحوزة عاطلين بكفر الشيخ    نشرت فيديو على مواقع التواصل.. ماذا حدث ل «صاحبة الكشك»؟    أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو مشاجرة سيدة مع مالك كشك بأكتوبر    مصرع فتاتين سقطتا من شرفة منزلهما بمدينة الخصوص    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن لجان تحكيمه    وفاء عامر تكشف " لبرنامج كلمة أخيرة " سر دخولها عالم التيك توك وعلاقتها باللاعب شيكا .. اعرف التفاصيل    وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف    وزارة الصحة: تقديم 17 ألف خدمة طبية في طب نفس المسنين    قصر العيني: إجراء54 ألف جراحة منذ انطلاق "قوائم الانتظار"    تحذير من أدوية البرد للأطفال دون وصفة طبية    طلب خاص من الشعب المصري.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يدعم صلاح لتحقيق التاريخ    ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية بالأقصر تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد    مصرع شخص فى انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف    جنح مستأنف تلغي حكم حبس كروان مشاكل في سب وقذف ليلى الشبح    "حقه ولكنها توقفت تماما".. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع الأهلي    حكاية زيزو مع الزمالك من التوقيع للأهلي لجلسة الاستماع فى اتحاد الكرة    أمير كرارة: "الشاطر" وضعني في منطقة مختلفة.. ومصطفى غريب مش بني آدم    الأسود يليق بها.. كندة علوش تتألق بإطلالة جذابة    محافظ الشرقية يحيل 9 موظفين للتحقيق    محافظ أسوان يتفقد مدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى    محافظ أسوان يتفقد مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية    خلال جولته بالسويس.. وزير العمل والمحافظ يسلمان 81 عقد عمل للشباب    للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادات التأمين الصحي بدكرنس (صور)    لمدة 9 ساعات.. قطع مياه عن مركز ومدينة اهناسيا ببنى سويف    أحمد الوكيل: إفريقيا أرض الفرص للأفارقة والتعاون مع رواندا أولوية    «الإسكان» تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة.. أكتوبر المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-9-2025 في محافظة قنا    موعد أذان الظهر ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة    الدوري المصري بشكل حصري على "أبليكشن ON APP".. تعرف على طريقة تحميل التطبيق    بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه ب ماسك؟    كليات متاحة بجامعة القاهرة الأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية .. تعرف عليها    خلال لقائه مع نظيره الكويتي .. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج    6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025    حظك اليوم الاثنين 22 سبتمبر وتوقعات الأبراج    خبير: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصحيح لمسار تاريخي اتخذته بريطانيا    ما حكم تعليق صور المتوفى تلمسًا للدعاء له بالرحمة؟.. دار الإفتاء توضح    «أحمديات» مازالت الكلمة حائرة بين مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم فإجعل كلمتك بسيطة حتى يفهم مقصدها    الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بمستشفى العجوزة النموذجي    وفاء عامر: بنيت مسجدًا من مالي الخاص ورفضت وضع اسمي عليه    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاعترافات الدولية بالدولة لحظة تاريخية يجب البناء عليها    إنتر ميلان يستعيد توازنه بفوز صعب في الدوري الإيطالي    مسلم يكشف ل"اليوم السابع" تطورات حالته بعد تعرضه لجلطة    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستانى نعمان يكتب: الشعب يريد إسقاط الدستور
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 09 - 2013


لماذا تعديل الدستور؟
الإجابة : لتصحيح العوار الذى ألحقه به الإخوان كخطوة فى طريق إحكام سيطرتهم على مصر المستقبل.
إذن يجب تنظيف الدستور مما لحق به على يد الإخوان. أى أنه كان على (لجنة العشرة) أن تبدأ عملها بحذف كافة المواد الجديدة التى لا أصل لها فى دساتير مصرالسابقة ، لأنه إن كنا سنُبقى على هذه المواد مع تشذيب أطرافها ، فقد أعلن الدكتور مرسى من قبل أن برلمانهم القادم كان سيناقش تعديل هذه المواد ، فلم تعجلنا و عزلنا الرجل؟ و لم كان 30 يونيه؟
هل كان 30 يونيه لمجرد إزاحة الإخوان من قصر الرئاسة مع الإبقاء على ما أحدثوه من تشويه للدولة ، والإبقاء على بذور الديكتاتورية التى غرسوها فى الدستور؟
ثم لماذا يكون سيناريو ما بعد 30 يونيه تكرارا طبق الأصل لسيناريو ما بعد 11 فبراير؟
فى المرتين تولّت القوات المسلحة وضع خريطة الطريق،
فى المرتين لم يُلغ الدستور ( الذى ثار عليه الشعب و رفضه فى المرتين)!،
بل تم تعطيل دستور مبارك، وكذلك تعطيل دستور الإخوان،
فى المرتين تم تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور،
فى التعديلات التى أقرتها ( لجنة البِشرى) تم الإبقاء على أسوأ مافى دستور مبارك : صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية التى لا تُرَدّ ولا تُصَدّ .
و كذلك فى ( لجنة العشرة) تم الإبقاء على المواد التى وضعها الإخوان للسيطرة على الصحف والفضائيات والنقابات والجمعيات، وأبقوا كذلك على البدعة السيئة التى يحمل الإخوان وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة : الإبقاء على نص جواز محاكمة المدنيين عسكريا . ذلك النص الغير دستورى الذى يضرّ بحقّ المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ، ويهدم مبدأ عدم التمييز بين المواطنين أو المؤسسات،
لقد رأينا نتيجة سيناريو ما بعد 2011،
فهل وراء الأكمة ما وراءها ؟
نخشى أن يصدر إعلان دستورى جديد بعد الاستفتاء القادم!
إذا كان لنظام مبارك حسنات ، فمنها أنه لم يعدّل تلك المادة ضمن إسهال التعديل الذى أصاب النظام فى شيخوخته فعدّل أكثر من 35مادة فى 2005 و 2007. وعلى ما حدث فى عهده من إرهاب فى شوارع مصر ، واغتيال للمفكرين ، ومحاولات اغتيال للوزراء ، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك ، بل واغتيال سلفه الرئيس السادات. إلا أنه لم يفكر فى تعديل المادة 183 دستور 1971 ، التى تنص على :
(ينظم القانون القضاء العسكرى، و يبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور).
انظر إلى فقرة : ( فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ) ؟ إنها تأكيد على الحرية والمساواة وعدم التمييز والحق فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى. والحق فى الدفاع والمعارضة فى الحكم و الحق فى الاستئناف والنقض.

كان أولى بالسادات تعديل هذه المادة مع تعديل 1980، وقد تعرضت البلاد فى عهده إلى هزّات وزلازل ، بداية من قضية الكلية الفنية العسكرية، ثم خطف وقتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبى، ثم انتفاضة 18 و 19 يناير 1977، ثم أحداث صيف 1981. و كان أولى بمبارك تعديل هذه المادة ليوفّر غطاء دستوريا لإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية ، كلما أراد أن يقرص أذنهم لإلزامهم بعدم تجاوز الخط المتفق عليه.
و كان الإخوان فى كل مرة يحاكمون فيها عسكريا، يوكّلون محمد عبد القدوس بالتظاهر بالعلم والميكروفون على سلّم نقابة الصحفيين، ويطعنون فى الأحكام أمام القضاء الإدارى بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وما إن تمكّنوا من الحكم حتى دبّروا لقطع الطريق على كل من سيقدمونه للمحاكمة العسكرية فيما بعد ، بالاعتراض أو الطعن بأن القانون مفيهوش زينب، فقد وضعوا زينب ذاتها فى الدستور. و روّجوا لقبول تلك المادة بكلمة حق يراد بها الباطل قائلين: هل ترضون أن يهاجم أحد القوات المسلحة؟ تماما كما تم التسويق لاستفتاء مارس غير المأسوف عليه بكذبة الإبقاء على المادة الثانية فى مواجهة العلمانيين والنصارى.
إن الأستاذ سامح عاشور قد أعلن أن الدستور سيجرّم التمييز بين المواطنين ، هذا الكلام الجميل يجب أن يكتمل بتصريح آخر وهو منع التمييز بين المؤسسات. وإذا كان النص فى الدستور على مدنية الدولة يعنى : دولة القانون والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين ، فيجب أن يعنى كذلك عدم التمييز بين المؤسسات . والمؤسسة العسكرية التى نفخر بها لأنها مكونة من أبنائنا ،ومهمتها حماية الوطن ، هى من مؤسسات الدولة التى لا يجب التعامل معها كأنها المندوب السامى، لأن هذا يسىء إليها ويصنع حاجزا بينها وبين بقية المؤسسات والمواطنين. أم أن هل مدنية الدولة فى نظر البعض هى فقط رفض هيمنة التيارات المتأسلمة وليحدث بعد ذلك ما يحدث ولتوضع فى الدستور ما توضع من نصوص؟!
أيهما أشد جرما؟ سرقة بيادة ، أو خناقة عادية مع أحد أفراد القوات المسلحة ، يُحوّل المواطن المدنى فيها إلى محاكمة عسكرية كما فى العديد من القضايا بعد 11 فبراير 2011 وحتى بعد 30 يونيه 2013 ؟.. أم جريمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب دولة معادية، والتى يحاكم المتهم فيها أمام محكمة مدنية ، على ما يكون فيها من أسرار تمس الأمن القومى، وتعاقبه المحكمة بما يستحقه حتى لو بالإعدام ؟
ذلك النص لم يرد فى الدساتير المصرية الستة التى صدرت فى المملكة المصرية أو جمهورية مصر أو الجمهورية العربية المتحدة أو جمهورية مصرالعربية منذ 1923 حتى 1971، أضف إليها مشروع دستور 1954 العظيم ، الذى ذهب إلى ما هو أسمى ، فقد نصت المادة 184 منه على :
(ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ).
لم تسمّها قضاء عسكريا ، بل (مجالس عسكرية )، و تختص بالجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ، أى أنها فى مقام إدارات الشئون القانونية فى المصالح الحكومية ، التى تختص بالتحقيق فى مخالفات الموظفين لقوانين العمل الحكومى . أما الجرائم العادية التى يرتكبها أفراد عسكريون ، فتٌنظر أمام المحاكم العادية ، بوصفهم مواطنون يعيشون فى المجتمع و ليسوا فى أبراج عاجية أو مناطق محرّمة بل يعيشون بيننا، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق، ولهم عائلات و زوجات وأبناء ، يتعلمون فى مدارسنا، و يلعبون فى شوارعنا، فلماذا يضعهم الدستور فى برواز معين ، كأنه يؤكد الفرية الظالمة عن ( حكم العسكر) وانفصالهم عن المجتمع؟
العود إلى الحق أحمد. لننزّه القوات المسلحة ، وقضاءها العسكرى أو ( مجالسها العسكرية بتعبير مشروع دستور 1954 ) عن شبهة التدخل فى الشأن السياسى ، أو أن تستخدم كمخلب قط لأى نظام حكم قادم لتصفية الحسابات أو لبسط سلطان الرعب على المواطن، فلن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.