مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: المبادئ التي إعتمدت عليها الدستورية في حكمها تؤكد بطلان مجلس الشورى
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 05 - 2013

الرأى الغالب داخل الشورى يذهب الى حل الشورى ولكن هناك تخوفات

قانون الضريبة على الدخل صدر في ظل دستور 1971 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 ومن ثم يتعين الإحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة به الى نصوص دستور 1971 الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه وتم العمل به خلال مدة سريانه ".

بتلك الكلمات إختتمت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر أمس بعد دستورية المواد التي تنص على التقدير الجزافي للضرائب عن الدخل الصادرة في قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته وقرار وزير المالية الصادر عام 2005 ، حكم الدستورية جاء لينهي كثير من الجدل بشأن كثير من القضايا الخلافية سواء المعروضة على المحكمة الدستورية العليا مثل قضية حل مجلس الشورى المحجوزة للحكم في جلسة 2 يونيو المقبل أو التي مازالت معروضه على مجلس الشورى مثل قانون الضريبة على الدخل الذى وافق مجلس الشورى أول من أمس الإثنين، على تعديله ، حيث يلزم حكم الدستورية العليا حسب أحد نائب رئيس المحكمة في تصريح ل "التحرير " مجلس الشورى بإعمال مقتضي الحكم وبحذف أية مواد من شأنها تخويل مصلحة الضرائب بالاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير من القانون المعروض عليها حاليا وإلا وصم القانون الجديد بعيب عدم الدستورية.

ووجب الطعن بعدم دستوريتهولفت نائب رئيس المحكمة الذى فضل عدم ذكر إسمه الى أن الحكم الأخير للمحكمة يوثق لمبدأ قضائي مستقر في أحكام المحكمة الدستورية العليا مفاده أن المحكمة عند تحديدها لمدي دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى سترجع الى الدستور الذى كان مطبق وقت صدور القانون والعمل به وفي حال مجلس الشورى الدستور الذى كان مطبق هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من عام 2011 والذي نص علي المساواة وتكافؤ الفرص وإستقلال السلطة القضائية.

ولم يتحدث عن نظام الإنتخابات مطلقا وسبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب في ظل نصوصه ، ولفت المصدر القضائي الى أن القول بأن مجلس الشورى محصن بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 والذى حصن الدستور الجديدآثاره مردود عليه بأن إصدار إعلان دستوري به نص يتعارض مع مبادئ فوق دستورية مستقر عليها مثل عدم تحصين أى قرار من رقابة القضاء وإستقلال السلطة القضائية بالنص صراحة على تحصين قرارات بعينها منظورة أمام القضاء هو عمل غير دستوري ،مضيفا أن الإستفتاء على الدستور لا يترتب عليه تحصين عمل غير دستوري بأى حال من الأحوال لأن الباطل لايولد عملا صحيحا وشدد المصدر على أن الإستفتاء على الدستور لا يعني تحصين مجلس الشورى ، ولفت المصدر على أن هذا الرأى القانوني مطروح بقوة اخل المحكمة الدستورية العليا في مواجهة الرأى الذى يغلب السلامة ويري العمل بالدستور بدون الدخول في الأمر والتطرق الى الثوابت القضائية ورفض الدعاوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى تغليبا للإستقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.