الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    الاَن.. رابط تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية (الشروط وطرق التحويل بين الكليات)    سعر الذهب اليوم الخميس 14-8-2025 بعد الارتفاع العالمي الجديد وعيار 21 بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الخميس 14-8-2025 بعد الهبوط الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رئيس الوزراء: قرارات مصر السياسية لا تتأثر بتمديد «اتفاق الغاز»    سفير مصر السابق بفلسطين أشرف عقل ل« المصري اليوم»: أسامة الباز قال لي لا تقل القضية الفلسطينية بل المصرية.. هذه قضيتنا (الحلقة 36)    ترامب: الجيش الأمريكي "سيحرر" واشنطن    اشتعال مئات المركبات بسبب انتشار أكثر من 100 حريق في غابات اليونان (صور وفيديو)    باريس سان جيرمان بطلًا ل كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح    موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة مباشر في بطولة أفريقيا لكرة السلة    «زيزو اللي بدأ.. وجمهور الزمالك مخرجش عن النص».. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي    موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري    درجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بحبة الغلة في العياط    بعد إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. ماجدة موريس تطالب بلجنة قانونية داخل «المهن التمثيلية» لضبط الفن المصري    ناهد السباعي عن انتهاء تصوير «السادة الأفاضل»: زعلانة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    العدوى قد تبدأ بحُمى وصداع.. أسباب وأعراض «الليستيريا» بعد وفاة شخصين وإصابة 21 في فرنسا    توب وشنطة يد ب"نص مليون جنيه"، سعر إطلالة إليسا الخيالية بمطار القاهرة قبل حفل الساحل (صور)    "وفا": إسرائيل تطرح 6 عطاءات لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس    شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام مع كوريا الجنوبية.. ما السبب؟    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)    وزير خارجية فرنسا: ترامب وعد بالمساهمة في الضمانات الأمنية ل أوكرانيا    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    القمر الدموي.. موعد الخسوف الكلي للقمر 2025 (التفاصيل وأماكن رؤيته)    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    متحدث الحكومة: لجان حصر مناطق "الإيجار القديم" تُنهي مهامها خلال 3 أشهر    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تعلن حيثيات حكمها في قبول نقض هشام طلعت والسكري

أعلن المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي صباح أمس حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
أكد رئيس محكمة النقض في مؤتمر صحفي عقده داخل مكتبه بدار القضاء العالي أنه أودع حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض أمس السبت وسوف تتسليم لمحكمة الاستئناف ملف القضية من النقض يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلي أن فترة تحديد موعد جلسة المحاكمة متروك للاستئناف، موضحاً أن الحكم بقبول النقض يعني إلغاء حكم الإعدام.
وقد رفضت محكمة النقض 6 أسباب من التي قدمها دفاع المتهمين، وهي الدفع ببطلان الإجراءات وببطلان الحكم لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوي بالنسبة لهشام طلعت التي تشترط عقاب الشريك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات، وكذلك الدفع ببطلان التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام ولعدم وجود تصريح للمستشار مصطفي خاطر، وكذلك الدفع بعدم صلاحية رئيس المحكمة مصدر الحكم، بالإضافة إلي الدفع ببطلان منع هشام طلعت من السفر بقرار من النائب العام قبل صدور قرار من مجلس الشوري برفع الحصانة عنه بصفته عضواً به.
فقد رأت محكمة النقض في رفضها هذه الأسباب أن هذه الدفوع علي غير سند أو أساس، حيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الإدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة اشارها للمتهمين، حيث إن الثابت في الأوراق في أقوال بائعة محل «صن آند ساند » للرياضة بمركز ميركانو إنها قررت أنهات لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية المشاهدة وما تأخذها علي وجه الخصوص بما يخالف عباراتها في وراية الشاهدة ذاتها، كما استند الحكم في أدلة المتهمين إلي أقوال الشاهد عيسي سعيد الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي الذي أكد أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات هو المتهم الأول الموجود داخل قفص الاتهام، حيث إن الثابت في محضر جلسة االمحاكمة المؤرخ 17 من يناير 2009.. الشاهد إثر سؤاله من دفاع السكري عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات فأجاب أنه هو تقريباً، بالإضافة إلي أن المحكمة قطعت في استدلالها بأن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال «1» وفندق الواحة هو محسن السكري، وذلك من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم محمد سامح الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وقد ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها، كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج دون تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، وكان هذا ما استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد والتقرير المصور الذي قدمه المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة هو المتهم الأول محسن السكري، وقد جاء بالدليل الذي استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدين وما أثبتته في محضر جلستها أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجدتها المحكمة، وما أثبت بمحضر الجلسة علي النحو المار ذكره وفي حواها الأمر الذي ينبئ بأن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي مواجهة المحكمة للمتهم الأول بالصور والتسجيلات والتقرير المصور، حيث قال السكري إن هذه له، وإنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول، والذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به وجوده في هذه المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة دليلاً عليه بل اتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري، فإنه يكون قد استند في إدانة المهتمين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن الأخري، ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عواد هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة عولت علي شهادة عيسي سعيد بن ثالث في الإدانة، حيث إن قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال «1» وفندق «الواحة» في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال «1» حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة من ثلاث إلي أربع دقائق، وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق «الواحة» حتي دخوله برج «الرمال 1» وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج «الرمال 1» عائداً إلي فندق «الواحة»، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله «إن المتهم خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة و15 ثانية ثم دخل برج الرمال 1 الساعة الثامنة و48 دقيقة صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم 22، حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة الثامنة و52 دقيقة و34 ثانية ثم هبط إلي الدور رقم 21، حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق و19 ثانية مما كان لازمه.. ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعهها حركة المتهم يوم 28 يوليو 2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم من الدعوي وينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتياً علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق الواحة وبرج الرمال «1» والذي استغرق ارتكاب الحادث أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك أن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه».
وأضافت المحكمة أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي المتهم الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلي نقض الحكم فيه، لذلك فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين المتهم الأول.
لذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.