ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تعلن حيثيات حكمها في قبول نقض هشام طلعت والسكري

أعلن المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي صباح أمس حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
أكد رئيس محكمة النقض في مؤتمر صحفي عقده داخل مكتبه بدار القضاء العالي أنه أودع حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض أمس السبت وسوف تتسليم لمحكمة الاستئناف ملف القضية من النقض يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلي أن فترة تحديد موعد جلسة المحاكمة متروك للاستئناف، موضحاً أن الحكم بقبول النقض يعني إلغاء حكم الإعدام.
وقد رفضت محكمة النقض 6 أسباب من التي قدمها دفاع المتهمين، وهي الدفع ببطلان الإجراءات وببطلان الحكم لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوي بالنسبة لهشام طلعت التي تشترط عقاب الشريك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات، وكذلك الدفع ببطلان التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام ولعدم وجود تصريح للمستشار مصطفي خاطر، وكذلك الدفع بعدم صلاحية رئيس المحكمة مصدر الحكم، بالإضافة إلي الدفع ببطلان منع هشام طلعت من السفر بقرار من النائب العام قبل صدور قرار من مجلس الشوري برفع الحصانة عنه بصفته عضواً به.
فقد رأت محكمة النقض في رفضها هذه الأسباب أن هذه الدفوع علي غير سند أو أساس، حيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الإدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة اشارها للمتهمين، حيث إن الثابت في الأوراق في أقوال بائعة محل «صن آند ساند » للرياضة بمركز ميركانو إنها قررت أنهات لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية المشاهدة وما تأخذها علي وجه الخصوص بما يخالف عباراتها في وراية الشاهدة ذاتها، كما استند الحكم في أدلة المتهمين إلي أقوال الشاهد عيسي سعيد الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي الذي أكد أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات هو المتهم الأول الموجود داخل قفص الاتهام، حيث إن الثابت في محضر جلسة االمحاكمة المؤرخ 17 من يناير 2009.. الشاهد إثر سؤاله من دفاع السكري عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات فأجاب أنه هو تقريباً، بالإضافة إلي أن المحكمة قطعت في استدلالها بأن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال «1» وفندق الواحة هو محسن السكري، وذلك من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم محمد سامح الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وقد ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها، كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج دون تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، وكان هذا ما استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد والتقرير المصور الذي قدمه المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة هو المتهم الأول محسن السكري، وقد جاء بالدليل الذي استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدين وما أثبتته في محضر جلستها أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجدتها المحكمة، وما أثبت بمحضر الجلسة علي النحو المار ذكره وفي حواها الأمر الذي ينبئ بأن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي مواجهة المحكمة للمتهم الأول بالصور والتسجيلات والتقرير المصور، حيث قال السكري إن هذه له، وإنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول، والذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به وجوده في هذه المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة دليلاً عليه بل اتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري، فإنه يكون قد استند في إدانة المهتمين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن الأخري، ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عواد هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة عولت علي شهادة عيسي سعيد بن ثالث في الإدانة، حيث إن قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال «1» وفندق «الواحة» في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال «1» حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة من ثلاث إلي أربع دقائق، وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق «الواحة» حتي دخوله برج «الرمال 1» وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج «الرمال 1» عائداً إلي فندق «الواحة»، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله «إن المتهم خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة و15 ثانية ثم دخل برج الرمال 1 الساعة الثامنة و48 دقيقة صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم 22، حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة الثامنة و52 دقيقة و34 ثانية ثم هبط إلي الدور رقم 21، حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق و19 ثانية مما كان لازمه.. ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعهها حركة المتهم يوم 28 يوليو 2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم من الدعوي وينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتياً علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق الواحة وبرج الرمال «1» والذي استغرق ارتكاب الحادث أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك أن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه».
وأضافت المحكمة أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي المتهم الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلي نقض الحكم فيه، لذلك فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين المتهم الأول.
لذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.