سؤال برلمانى بشأن انتشار العنف بين طلاب المدارس    وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتابع الانضباط وتفعيل الأنشطة الطلابية في 6 مدارس    حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب قبيل بداية الفصل التشريعي الثاني    «الاستثمار» تحقق في الاجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب    البورصة المصرية تربح 21.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    خلال زيارته للمنوفية، رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة    سعر طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر فى المنيا    المبعوث الرئاسي لكوريا: حجم التبادل التجاري مع مصر يتجاوز 3 مليارات دولار سنويا    محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدٍ واسترداد 300 فدان أراضي أملاك الدولة بالقوصية    السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية    وزير الخارجية يلتقي الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة    انهارت خلال أداة صلاة العصر.. البحث عن مفقودي حادث المدرسة في إندونيسيا    تأكد غياب كفاراتسخيليا أمام برشلونة.. وجاهزية الثنائي البرتغالي    جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026    تشافي يرد على عرض اتحاد جدة السعودي    قناة مجانية تنقل مباراة منتخب الشباب ضد نيوزيلندا في المونديال    صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالاتا سراي    محافظ قنا يكرم أبطال الجمهورية في كرة القدم واللياقة البدنية والفائزين ببرامج الموهوبين    بدء نظر دعوى مطالبة شركة أوبر بدفع 100 مليون جنيه لأسرة حبيبة الشماع    ضبط عامل تحرش بسيدة وتعدى عليها بالسب في الجيزة    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد    الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون مع شبكة الآغا خان للتنمية    عاجل مدبولي خلال جولته بالمنوفية: المكتبات المتنقلة تجسد العدالة الثقافية وتفتح آفاق المعرفة للأطفال    الجمسي.. فيلم يوثق سيرة مهندس النصر في حرب أكتوبر    تعرف على موعد عرض أولى حلقات "ولد بنت شايب"    افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا الخميس المقبل    أسباب الكحة الجافة عند الأطفال فى فترة تغيير الفصول    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها    الصحة تواصل التقييم الميداني للمنشآت الصحية بالمنيا استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل    انقطاع كهربائي جزئي بمستشفى قفط.. وصحة قنا تؤكد: لا مضاعفات والوضع تحت السيطرة    سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر تمر بأفضل مراحلها فى التاريخ    من الانكماش للانطلاق.. الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي في 2024/2025    الأهلى يستعيد جهود زيزو فى مباراة كهرباء الإسماعيلية بدورى نايل    الرئيس السيسى يستقبل الأمير "رحيم" رئيس شبكة الآغا خان للتنمية ويهنئه بمنصبه ويشيد بإسهامات والده فى دعم التنمية وحفظ التراث الإسلامى.. الرئيس: حياة كريمة و100 مليون صحة تجسد رؤية مصر 2030 للاستثمار فى الإنسان    أم 44.. رضوى الشربينى تحتفل بعيد ميلادها وتتمنى 5 أمنيات    الملتقى الفقهى بالجامع الأزهر: "الترند" ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع    ما حكم ما يسمى بزواج النفحة.. الإفتاء توضح    ما حكم قتل الكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تجيب    مهن المستقبل.. جدارات متجددة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    المؤتمر: تقدير ترامب للسيسى يؤكد مكانة مصر القيادية دوليا وإقليميا    مبعوث رئيس كوريا: مصر تلعب دورا محوريا فى تعزيز سلام واستقرار المنطقة    رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: زيارة رئيس الإمارات لمصر ترسيخا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين    إجازة مدفوعة الأجر.. موعد آخر عطلة رسمية خلال عام 2025    استمرار تدفق المساعدات إلى غزة وسط تحديات ميدانية ووعود بإعادة الإعمار    مجلس الشيوخ ينعقد الخميس 2 أكتوبر و17 أكتوبر نهاية الفصل التشريعي    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات    رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تكريم أحد العاملين لبلوغه السن القانونية    الضغط الخفي لمرض السكري على قلبك وكيفية الوقاية منه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-9-2025 في محافظة قنا    شراقي: استمرار الفيضان الكبير من سد النهضة لليوم الخامس على التوالي    «لاعب مختلف.. ومبيلعبش عندهم!».. شيكابالا يتغنى بنجم الأهلي    في مواجهة مع أفكار الأسرة التقليدية.. حظك اليوم برج الدلو 30 سبتمبر    عضو مركز الأزهر: الزكاة طهارة للنفس والمال وعقوبة مانعها شديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تعلن حيثيات حكمها في قبول نقض هشام طلعت والسكري

أعلن المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي صباح أمس حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة.
أكد رئيس محكمة النقض في مؤتمر صحفي عقده داخل مكتبه بدار القضاء العالي أنه أودع حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض أمس السبت وسوف تتسليم لمحكمة الاستئناف ملف القضية من النقض يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلي أن فترة تحديد موعد جلسة المحاكمة متروك للاستئناف، موضحاً أن الحكم بقبول النقض يعني إلغاء حكم الإعدام.
وقد رفضت محكمة النقض 6 أسباب من التي قدمها دفاع المتهمين، وهي الدفع ببطلان الإجراءات وببطلان الحكم لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوي بالنسبة لهشام طلعت التي تشترط عقاب الشريك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات، وكذلك الدفع ببطلان التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام ولعدم وجود تصريح للمستشار مصطفي خاطر، وكذلك الدفع بعدم صلاحية رئيس المحكمة مصدر الحكم، بالإضافة إلي الدفع ببطلان منع هشام طلعت من السفر بقرار من النائب العام قبل صدور قرار من مجلس الشوري برفع الحصانة عنه بصفته عضواً به.
فقد رأت محكمة النقض في رفضها هذه الأسباب أن هذه الدفوع علي غير سند أو أساس، حيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الإدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة اشارها للمتهمين، حيث إن الثابت في الأوراق في أقوال بائعة محل «صن آند ساند » للرياضة بمركز ميركانو إنها قررت أنهات لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية المشاهدة وما تأخذها علي وجه الخصوص بما يخالف عباراتها في وراية الشاهدة ذاتها، كما استند الحكم في أدلة المتهمين إلي أقوال الشاهد عيسي سعيد الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي الذي أكد أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات هو المتهم الأول الموجود داخل قفص الاتهام، حيث إن الثابت في محضر جلسة االمحاكمة المؤرخ 17 من يناير 2009.. الشاهد إثر سؤاله من دفاع السكري عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات فأجاب أنه هو تقريباً، بالإضافة إلي أن المحكمة قطعت في استدلالها بأن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال «1» وفندق الواحة هو محسن السكري، وذلك من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم محمد سامح الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وقد ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها، كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج دون تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، وكان هذا ما استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد والتقرير المصور الذي قدمه المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة هو المتهم الأول محسن السكري، وقد جاء بالدليل الذي استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدين وما أثبتته في محضر جلستها أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجدتها المحكمة، وما أثبت بمحضر الجلسة علي النحو المار ذكره وفي حواها الأمر الذي ينبئ بأن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي مواجهة المحكمة للمتهم الأول بالصور والتسجيلات والتقرير المصور، حيث قال السكري إن هذه له، وإنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول، والذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به وجوده في هذه المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة دليلاً عليه بل اتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري، فإنه يكون قد استند في إدانة المهتمين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن الأخري، ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عواد هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة عولت علي شهادة عيسي سعيد بن ثالث في الإدانة، حيث إن قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال «1» وفندق «الواحة» في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال «1» حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة من ثلاث إلي أربع دقائق، وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق «الواحة» حتي دخوله برج «الرمال 1» وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج «الرمال 1» عائداً إلي فندق «الواحة»، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله «إن المتهم خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة و15 ثانية ثم دخل برج الرمال 1 الساعة الثامنة و48 دقيقة صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم 22، حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة الثامنة و52 دقيقة و34 ثانية ثم هبط إلي الدور رقم 21، حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق و19 ثانية مما كان لازمه.. ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعهها حركة المتهم يوم 28 يوليو 2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم من الدعوي وينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتياً علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق الواحة وبرج الرمال «1» والذي استغرق ارتكاب الحادث أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك أن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه».
وأضافت المحكمة أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي المتهم الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلي نقض الحكم فيه، لذلك فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين المتهم الأول.
لذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.