أ ش أ أكّد الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور- أن تقدما كبيرا حدث في مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في الجمعية من خلال لجنتي الحقوق والحريات والصياغة، وأسفر عن بلورة مقترحات لثلاث مواد رئيسية. وقال عبد المجيد في تصريح اليوم (الإثنين) إن المادة الأولى تنصّ على أن حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البثّ والإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام الرقمي. وأضاف أن المادة الثانية تنصّ على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز الاستثناء في زمن الحرب، أن يفرض على الصحف ووسائل الإعلام رقابة محددة. أما المادة الثالثة فتنصّ على أن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة. كما أكّد عبد المجيد أن الجمعية التأسيسية رفضت مقترحا كان يتضمن ضم مادة تتعلق "بحبس الصحفيين وأصحاب الرأي ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم "جرائم النشر" إلى الدستور الجديد"، وعبّر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التي استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التي سبق أن وردت في المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها إلى هذه اللجنة التي تجاوبت مشكورة مع الطلب الذي يعبّر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية في مجمله. وأوضح أنه يبقى إجراء تعديل في المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغاءها بالطريق الإداري، الأمر الذى يفهم منه إمكانية وقفها أو إلغائها عن طريق القضاء، لافتا النظر إلى أن هذا أمر معيب وخطير؛ لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين في الصحافة وإضرارا فادحا بالعدالة التي لا تُجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ ارتكبه شخص واحد، فضلا عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.