أنا عامل بإحدى شركات القطاع الخاص، حصلت على إجازة مرضية لمدة 7 أيام، وفوجئت بخصمها من حافز الحضور.. فهل يحق ذلك لصاحب العمل؟ وإذا لم يكن ذلك من حقه فكيف استرد حقي؟ valnte من المقرر قانونا طبقا لأحكام قانون العمل أن العامل يستحق إجازة اعتيادية وطارئة ومرضية من رب العمل وطبقا لسنوات خدمته في العمل، فضلا عن الراحة الأسبوعية، وعدد ساعات العمل المقررة.. بالتالي لا يحق لصاحب أو رب العمل عدم احتساب إجازة مرضية ما دام أن هناك شهادة طبية تفيد ذلك، وطبيعي أن هذه الإجازات تمنح طبقا لظروف العمل، وكذلك دون الخصم من أجر العامل.. بالتالي يمكنك التقدم بشكوى لمكتب العمل في حالة خصم أجرك نظير الإجازة المرضية. أنا مهندس وأعمل بالسعودية، وقد مرّ أكثر من سنة على عملي في الشركة التي أعمل بها، وقد قمت بتقديم استقالتي لمديري المباشر فرفض التوقيع عليها، وبدأ التهرب مني كلما طلبت توقيعه.. مع العلم أن عقدي لمدة سنتين، وأنا أريد إنهاء التعاقد مع هذه الشركة لأسباب شخصية.. فما الحل أرجوكم أجيبوني سريعا. elmogahed للردّ على هذا السؤال يستلزم الاطلاع على العقد.. إلا أن الاستقالة قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها من حقك دون استحقاقك تعويض.. وفي حالة رفض صاحب العمل الاستقالة؛ يمكنك اللجوء إلى المحكمة لفسخ العقد.