أعلنت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الاثنين انتهاءها من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث تم الاتفاق على أنه في حال خلو منصب الرئيس بالاستقالة، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر المفوضية العليا، وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية - بخلو المنصب على النحو الذي ينظمه القانون والدستور- على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائبه ثم رئيس مجلس الشعب، ثم رئيس مجلس الشورى. وقد اشترطت اللجنة ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يومًا. وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي، ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. وأوضحت اللجنه إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يؤدي إلى الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي يترأسها الرئيس.. مضيفه أنه تم استحدث مادة تمنع أيًا من السلطات من حل مجلس الشيوخ منعًا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينًا لمجلس الشيوخ في حال حل مجلس الشعب. كما اتفقت اللجنة على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض على مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها.